الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مرصد الأزهر يرد على فتوى وجوب المحرم للمرأة عند الخروج

مرصد الأزهر يرد على فتوى وجوب المحرم للمرأة عند الخروج
مرصد الأزهر يرد على فتوى وجوب المحرم للمرأة عند الخروج




أصدر مرصد الأزهر فتوى للرد على فتاوى وجوب المحرم للمراة عند خروجها من البيت ولو لقضاء حاجة وقال فى فتواه إنه من الأصول المقررة أن شريعة الإسلام لم تفرض على المرأة أن تكون أسيرة فى البيت وكذلك لم تقيد حريتها أو تحرم المجتمع من عطائها، فللمرأة أن تخرج لتحصيل المصالح الدينية والدنيوية ما لم يترتب على خروجها مفسدة راجحة ..واجتنابًا للمفاسد ونتائجها، فإنه يتعين على المرأة المسلمة عند إرادة السفر الطويل فى حالة الاختيار أن تتخذ محرمًا، يرعاها فى خصوصياتها ويجب عنها ما تكره، ويساعدها فى تلبية احتياجاتها، غير متحرجة منه، لما له من خصوصية الاطلاع منها لما ليس لغيره.
ولفت إلى أن تشريع سفر المحرم مع المرأة هو نوع تكريم لم تلتفت إليه التشريعات الوضعية، ولم تعبأ به، وليس ناشئًا عن إهانة الإسلام للمرأة، أو ابتغاء كبت إرادتهن، ولكن لحمايتهن من الافتتان، موضحا أنه من هذا المنطلق جاء الحديث النبوى الشريف «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» رواه مسلم.
أضاف المرصد أن الفقهاء قرروا أنه فى حالة الضرورة يباح للمرأة أن تسافر بلا محرم، وكذلك لا مانع شرعًا من خروج المرأة من بيتها لمتطلباتها الحياتية بغير محرم، دل على ذلك الكتاب والسنة والمعقول.
وأوضحت أن عدم جواز خروج النساء لحاجتهن فيه مشقة عليهن، وقد يلحق المرأة الضرر عند فوات المصلحة لذلك جاءت النصوص الدالة على رفع المشقة عنها وإزالة الضرر قال تعالى «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، كما نص الفقهاء على أن للمرأة المتزوجة الخروج من بيتها لحاجة كما أنهم اعتبروا خروجها بدون إذن زوجها لا يعد نشوزًا ما دام الزوج لا يكفيها، وما دامت الحاجة تستدعى خروجها.
واختتمت الفتوى بالقول إن الشرع قد أذن للنساء أن يخرجن لحوائجهن؛ لكن كل هذا لا يكون إلا وفق ضوابط الشرع من حيث المحرم للسفر، والأمن فى الطريق فى الحضر، وكذا أن تخرج بحجابها الساتر لجميع بدنها وألا تكون متبرجة أو متزينة أو متعطرة؛ لقوله تعالى: (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولى).