الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الأطباء والفنانون والمحامون أمام التهرب الضريبى.. قريباً

الأطباء والفنانون والمحامون أمام التهرب الضريبى.. قريباً
الأطباء والفنانون والمحامون أمام التهرب الضريبى.. قريباً




كتبت ـ إسلام عبدالرسول

تنتهى السبت المقبل المهلة القانونية لتسجيل المكلفين الجدد بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون الجديد رقم 61 لسنة 2016، ومن المنتظر أن تمتد المهلة إلى يوم الأحد نظرًا لأن السبت إجازة أسبوعية وحتى الآن المحصلة ضئيلة للغاية لتسجيل الأنشطة المهنية من فنانين ومحامين ومحاسبين وأطباء وغيرها من الأنشطة المهنية تكاد تكون صفرا بسبب المشكلات الناتجة عن رفض البعض التسجيل.
وينص القانون  على أن كل شخص طبيعى أو اعتبارى يبيع سلعة أو يؤدى خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال30 يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل.
وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الخلاف الحالى بين مؤدى الخدمات المهنية والاستشارية ومصلحة الضرائب لا يعفى تلك الفئة من التسجيل، وشدد على أنه يجب التسجيل فى المصلحة قبل المهلة القانونية حتى لا يتعرضوا للعقوبة الواردة فى القانون.
وأكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القانون نص فى البند الأول من المادة 68 على أن عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة يعد تهربًا من الضريبة وضريبة الجدول، ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 67 من هذا القانون، والتى نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأضاف «عبدالغنى» أن القانون يلزم المهنيين أو مؤدى الخدمات المهنية والاستشارية بتسجيل مكاتبهم خلال شهر من إصدار القانون، وإلا سيتعرض لعقوبة التهرب المقررة بالإضافة إلى دفع قيمة الضريبة مضافا إليها 1.5% من القيمة عن كل شهر أو كسر شهر، وشدد على ضرورة أن يبادر المهنيون بتسجيلهم قبل انتهاء المهلة القانونية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للخلاف الحالى فإنه فى حالة إقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون بسبب عدم المساواة بين بعض فئات مؤدى الخدمات المهنية وإعفاء الأطباء والفنانين، فإن كل ما كان غير دستورى سيكون كأن لم يكن.
وأوضح أنه يمكن الخروج من الخلاف الحالى عن طريق اللجوء للمادة التى تسمح لوزير المالية بعمل اتفاقيات تحاسبية مع مؤدى الخدمات المهنية.
وأكد الدكتور أشرف نصر عضو الجمعية ضرورة احترام القانون، إلى جانب الاهتمام بوجهات النظر المخالفة وفتح الحوار مع أصحابها، مشيرًا إلى أن القانون سيحاسب المسجل أو مؤدى الخدمة، ولن يحاسب النقابة التابع لها، ولذلك يجب أن يبادر مؤدى الخدمات المهنية والاستشارية بتسجيل أنفسهم فى المصلحة لحين الفصل فى الخلاف.
وطالب المحاسب القانونى محمد عويس رئيس فرع جمعية خبراء الضرائب المصرية بالسادس من أكتوبر، بضرورة التزام المجتمع الضريبى بإصدار الفواتير باعتبار أن الفاتورة الضريبية هى الركن الأساسى فى نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار إلى أن التطبيق السليم لهذا القانون سيؤدى إلى ضبط وانتظام المجتمع الضريبى، مضيفًا إن القانون منح للمرة الأولى لوزير المالية منح حوافز لتشجيع المتعاملين بالفاتورة، وهى من الأمور الايجابية التى جاء بها القانون.