الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الضرائب: مكالمات المصريين بالخارج ستخضع للضريبة

الضرائب: مكالمات المصريين بالخارج ستخضع للضريبة
الضرائب: مكالمات المصريين بالخارج ستخضع للضريبة




كتبت - إسلام عبد الرسول


كشفت مصلحة الضرائب ان شركات المحمول ستقوم بمحاسبة عملائها على المكالمات التى يقومون بإجرائها خارج مصر وكذلك قيام شركة الاتصالات بالبلد المضيف بإصدار فاتورة لصالح شركة المحمول المصرية بقيمة المكالمات التى أجراها عميلها بالخارج طرفهم.
واضافت أن ذلك يأتى ضمن تفسير بنود قانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد الذى يتم وضع لائحته التنفيذية حاليا.
وقال صفوت نصر رئيس مأمورية السادس من أكتوبر أن مصلحة الضرائب تعكف حاليا على أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد الأنشطة الخاضعة والأنشطة غير الخاضعة، وكذلك وضع تعريف للخدمات المصدرة والخدمات المستوردة وشروطها.
وأشار نصر إلى أنه سيتم تحديد موقف شاشات العرض من الضريبة وكذلك التفرقة بين شاشات العرض المستخدمة للعرض التليفزيونى والمستخدمة لاغراض أخرى غير العرض التليفزيونى حيث اقتصر القانون على ذكر التليفزيون فقط ولم يتناول شاشات العرض.
وتعقد مصلحة الضرائب فى الوقت الراهن لقاءات مع المجتمع الضريبى خاصة شركات المحاسبة والمراجعة من أجل مناقشة مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد دكتور صفوت نصر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، مشيرا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991 ولكنه كان يطبق بشكل جزئى فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح أنه من أهم الاستفسارات التى طرحت الاستفسار عن المادة (28) الخاصة بإعفاء الخدمات ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى تصنيع السلع المباعة لأغراض التسليح والدفاع وكذلك المقصود بالإعفاء الخاص بالخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها وكيفية تنفيذ ذلك الإعفاء عملياً فى مرحلة الشراء المحلى أو المستورد.
وأضاف أن الاستفسارات حول قائمة الإعفاءات جاءت عن العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانوناً على البنوك دون غيرها على وجه التحديد والحصر والواردة فى البند 33 من قائمة الإعفاءات، وكذلك تحديد الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على وجه التحديد والحصر والواردة بالبند 36 من قائمة الإعفاءات.
وهنا أكد صفوت نصر أن قائمة الإعفاءات تمثل 57 مجموعة سلعية وخدمية وسوف يتم تفسيرها فى اللائحة التنفيذية، أن الذى لم يرد صراحة فى قائمة الإعفاءات فهو خاضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف أنه كان هناك استفسار عن عقوبة المحاسب حال مخالفته الفقرة الأخيرة من المادة (30) وهل العقوبة ستكون على المحاسب المهنى التابع لمكتب محاسبة مسجل بالضريبة على القيمة المضافة أم أن العقوبة على المكتب الذى يعمل به المحاسب، وهل الشهادة المطلوبة للحصول على الخصم أو الرد للضريبة تقتصر على عينات من الفواتير أم كافة الفواتير ومدى استيفاء النواحى الشكلية للفواتير ومدى ارتباطها بالنشاط من عدمه، وفى حال عدم اعتماد المأمور لأى ضريبة مخصومة نظراً للاختلاف فى أحقية أو عدم أحقية المسجل للخصم هل سيتم تحويل المسجل للتهرب وكذلك المحاسب.
وحول التساؤل عن موقف رسم الخدمة وهل يدخل ضمن وعاء الضريبة أم لا أوضح صفوت نصر أن قانون القيمة المضافة لا يتعارض مع القوانين الأخرى والقرارات الوزارية ووفقاً لقرار وزير السياحة فإن رسم الخدمة يدخل ضمن وعاء الضريبة وذلك حال تحصيله. وردا على سؤال أحد المحاسبين حول ما هى الفترات الضريبية التى سيقوم المسجل الملغى تسجيله بتقديم إقراره عنها أشار صفوت نصر أنه على المسجل الملغى تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء وكذا الفترات الضريبية التى لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وبالنسبة للمسجل المستمر عليه أن يقدم إقرارات شهرى يوليو وأغسطس 2016 على نموذج الإقرار وفقا للضريبة العامة على المبيعات أما إقرار سبتمبر 2016 فيتم تقديمه على نموذج الإقرار الجديد وفقا لقانون القيمة المضافة على أن تعتبر الفترة من 1/9 إلى 7/9/ 2016 عبارة عن تسويات سواء للمشتريات أو المبيعات بالاقرار.