الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الرقابة المالية :العقوبات على شركات السمسرة قانونية




قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن حدود واختصاصات الهيئات بالدولة تحكمها القوانين والقرارات المنظمة لنشاطها، حيث تحدد تلك القوانين والقرارات حدود اختصاص كل هيئة أو جهة وسلطاتها والأنشطة الخاضعة لإشرافها أو رقابتها والتدابير والجزاءات التى يجوز لتلك الهيئات اتخاذها على الجهات المشمولة برقابتها فى حال مخالفة الأحكام القانونية المنظمة للنشاط، ولا يجوز لهيئة أو جهة إدارية ممارسة اختصاص أو إصدار قرار أو تدبير بالمخالفة لأحكام القانون، وإلا اعتبر ذلك تعسفًا فى استخدام السلطة ومخالفًا للقانون.
 
أضافت الهيئة، فى بيان لها أمس أنها تختص بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذى نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها، فإنها تقوم الهيئة بأداء دورها الرقابى والتنظيمى فى ضوء أحكام القانون وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها.
 
جاء ذلك ردًا على ما تتناوله بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن ما تتخذه الهيئة من تدابير وجزاءات إدارية تجاه الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ومطالب البعض بشأن تغليظ «الغرامات» التى يتم فرضها على هذه الشركات.
 
أوضح البيان انه طبقًا للمادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2009 فقد حلت الهيئة محل الهيئة العامة لسوق المال فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وقد نظم القانون المشار إليه الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية محددًا أنواع نشاط هذه الشركات وشروط وقواعد تأسيس هذه الشركات، ورأس المال المطلوب، وقواعد الخبرة اللازم توافرها فى القائمين على إدارة هذه الشركات، وقواعد رقابة الهيئة على هذا النوع من الشركات، وذلك بتفصيل محكم يهدف إلى إخضاع هذه النوعية من الأنشطة لرقابة هيئة متخصصة (وهى الهيئة العامة للرقابة المالية) وذلك نظرًا لطبيعة الأنشطة التى تمارسها للعمل على استقرار سوق الأوراق المالية بشقيها الأولى والثانوى وحماية حقوق المتعاملين فيه، كما نظم هذا القانون الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التى يمكن اتخاذها تجاه الشركات العاملة فى الأوراق المالية، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون.
 
وقال البيان إن قانون سوق رأس المال لم يتضمن اى نصوص تجيز للهيئة فرض غرامات على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، حيث أن توقيع الغرامات هو من اختصاص المحكمة المختصة، وذلك فى حالة إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.