الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

خلافات فى «الإدارة المحلية» حول الصناديق الخاصة

خلافات فى «الإدارة المحلية» حول الصناديق الخاصة
خلافات فى «الإدارة المحلية» حول الصناديق الخاصة




كتب ـ إبراهيم جاب الله


شهدت لجنة الإدارة المحلية جدلاً بين النواب حول المواد الخاصة بمشروع قانون الإدارة المحلية والذى تسعى اللجنة للانتهاء من مناقشته قبل نهاية شهر نوفمبر الجارى لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وواصلت اللجنة فى اجتماعها مساء أمس الأول برئاسة النائب أحمد السجينى، مناقشة مواد القانون  ومنها  الفصل الرابع من مشروع قانون الإدارة المحلية المتعلق بتشكيل المجلس المحلى للمحافظة بينما شهدت اللجنة جدلاً وخلافات بين النواب حول الصناديق الخاصة فى المحليات وتم الاتفاق على تأجيل مناقشتها لجلسات قادمة للجنة.
وقررت اللجنة إرجاء المادة 87 بمشروع الحكومة الخاصة بتشكيل المجلس المحلى للمحافظة من ثمانية أعضاء، كما أرجأت مواد تشكيل المجالس المحلية للمدن والقرى، لارتباطها بمواد الانتخابات التى أرجأتها اللجنة إلى نهاية جلسات مناقشة القانون حتى تناقشها باستفاضة وتعطى فرصة للنواب لحضور مناقشة النظام الانتخابى.
وتنص المادة 87 من مشروع الحكومة على  أنه يشكل فى كل محافظة مجلس محلى من أعضاء عن كل مركز ومدينة وحى بواقع ثمانية أعضاء لكل منهما وبالنسبة للمحافظات ذات المدينة الواحدة يشكل المجلس المحلى من ثمانية أعضاء عن كل حى ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلى يشكل طبقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة  وتكون له جميع الصلاحيات المقررة للمجلس المحلى للمحافظة المنصوص عليها فى هذا القانون .
فيما وافقت اللجنة على نص المادة 88 من مشروع قانون الإدارة المحلية الخاصة بانتخاب رئيس ووكيلين للمجلس المحلى للمحافظة فى أول اجتماع له لدور الانعقاد العادى بعد إضافة عبارة على أن يكون أحدهما من الشباب.
وتنص المادة 88 من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن: «ينتخب المجلس المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلين على أن يكون أحدهما من الشباب.
ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما، وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا، وإذا خلا مكان أحدهما، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
كما أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المادة  89 من مشروع الحكومة المتعلقة باختصاصات المجلس المحلى للمحافظة  لارتباطها ببعض الأمور المالية.
فيما قررت اللجنة فى اجتماعها، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إرجاء مناقشة المواد الخاصة بالموارد المالية والموازنات لحين حضور ممثل وزارة المالية.
وشهدت اللجنة جدلاً حول الصناديق الخاصة بالمحافظات وولاية المحافظة عليها  إلى أن تم الاتفاق على إرجاء مناقشة المادة حيث أكدت سحر محفوظ ممثلة وزارة المالية  أن الوزارة تعد مشروع قانون لحسابات الصناديق الخاصة ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، على المادة 90 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وتنص المادة 90 «يختص المجلس المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأدنى فى نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتى: الإشراف على أعمال ونشاط هذه المجالس والموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها والفصل فى الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى.
كما وافقت اللجنة على المادة 91 من مشروع القانون والتى تنص على: «يجوز للمجلس المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار رسمى، أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام  وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات  أو المصالح الحكومية  أو الهيئات العامة  أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة  أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
كما تنص ذات المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء منح حق الانتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو تأجيره بإيجار أسمى أو أقل من أجل المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية فى حدود خمسمائة ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة ولغرض ذى نفع عام  ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
ولا يجوز أن تزيد مدة حق الانتفاع أو التأجير وفقا لأحكام الفقرة السابقة على ثلاثين سنة يجوز تجديدها بقرار من رئيس الوزراء.
وفى جميع الأحوال تبقى الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذى تم التصرف أو التأجير من أجله، فإذا زال هذا الغرض لأى سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر فى أى وقت اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى أو إنذار، وفى هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإدارى.