الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تعليمات النائب العام.. غرامة لا تقل عن مليون جنيه والسجن من 3 لـ 10 سنوات لتجار العملة

تعليمات النائب العام.. غرامة لا تقل عن مليون جنيه والسجن من 3 لـ 10 سنوات لتجار العملة
تعليمات النائب العام.. غرامة لا تقل عن مليون جنيه والسجن من 3 لـ 10 سنوات لتجار العملة




كتب - رمضان أحمد

أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام كتابا دوريا متضمنا تعليمات لأعضاء النيابة العامة، بشأن تشديد العقوبات المنصوص عليها بقانون قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وفقا لآخر تعديلاته، فى ضوء ما شهده سوق الصرف الأجنبى من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، وما ترتب عليها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى والاستقرار المصرفى، على نحو اقتضى تغليظ العقوبة على نشاط تجار العملة الأجنبية، خاصة تلك التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفى هذه الجرائم وضبط سوق التعامل فى النقد الأجنبى. جاء الكتاب الدورى انه فى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من تحقيق العدالة الناجزة وحسن سير العمل القضائى بالنيابات. تضمنت التعليمات التى تضمنها الكتاب الدورى لأعضاء النيابة العامة، مراعاة أن القانون تضمن تشديدا للعقوبات المقررة للجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 111 (جريمة تعامل الشخص الطبيعى أو الاعتبارى فى النقد الأجنبى بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية) و114 (جريمة تعامل شركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للترخيص الممنوح لها) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. وأضاف الكتاب الدورى أنه ترتب على ذلك إسباغ وصف الجناية على كل من الجريمتين المذكورتين، ورصد لكل من هاتين الجريمتين عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.. كما تضمن القانون تشديدا للعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 113 و116 و117 من ذات القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. كما تضمنت التعليمات مراعاة ما تضمنه الكتاب الدورى الصادر برقم 26 لسنة 2008 بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من اختصاص هذه المحاكم - دون غيرها - بنظر الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.