الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

برلمانيون يتبنون قانوناً للمشروعات الصغيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى

برلمانيون يتبنون قانوناً للمشروعات الصغيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى
برلمانيون يتبنون قانوناً للمشروعات الصغيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى




كتب - طه النجار

تسلمت الأمانة العامة بمجلس النواب أمس أول مشروع قانون لتنظيم اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذى تقدمت به النائبة هالة ابو السعد، حيث تم تجميع 111 توقيعاً من مختلف التيارات السياسية بالبرلمان، ايمانا من السادة النواب بأهمية هذا القانون الذى يستهدف الاسهام فى تحقيق الطفرة الاقتصادية وتحسين معدلات النمو والسعى نحو الاكتفاء الذاتى من السلع والخدمات والحد من الاستثمار.. وجاء فى نص مشروع القانون الذى يتكون من 37مادة أولا مواد الإصدار.
المادة الأولى: يلغى القانون رقم 141لسنة 2004، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار فى الفترة السابقة.
المادة الثانية: تسرى أحكام القانون المرفق على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة التى تتوافر فيها شروط تطبيقه.
المادة الثالثة: تسرى أحكام القانون المرفق على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة القائمة إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ثانيا: مواد القانون
مادة (1) يقصد بالمنشأة متناهية الصغر فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزى المصرى فى 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية اهلية او تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين الف جنيه ويقل عدد العمال عن 10 عمال ولا يتجاوز حجم الاعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) عن مليون جنيه مصرى.
مادة (2) يقصد بالمنشأة الصغيرة جدا فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزى المصرى فى 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية اهلية او تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يتراوح رأسمالها المدفوع من 50 الف جنيه الى خمسة ملايين للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه لغير الصناعية ويقل عدد العمال عن 200 فرد ولا يتجاوز حجم الاعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) عن مليون جنيه مصرى الى 10 ملايين جنيه مصرى.
مادة (3) يقصد بالمنشأة الصغيرة فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزى المصرى فى 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية اهلية او تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يتراوح رأسمالها المدفوع من 50 الف جنيه الى خمسة ملايين للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه لغير الصناعية وتقل عدد العمال عن 200 فرد ولا يتجاوز حجم الاعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) من مليون جنيه مصرى الى 10 ملايين جنيه مصرى.
مادة (4) يقصد بالمنشأة المتوسطة فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزى المصرى فى 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية اهلية او تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يتراوح رأسمالها المدفوع من 5 ملايين جنيه مصرى الى 10ملايين للمنشآت الصناعية و3 ملايين الى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية وتقل عدد العمال عن 200 فرد ويتراوح حجم الاعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) من 20 مليون جنيه مصرى الى 100 مليون جنيه مصرى.
الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
مادة (5) الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، هيئة مستقلة، يعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه مدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينقل إليها كل الحقوق والالتزامات التى ترتبت بموجب القانون 141 لسنة 2004، وينقل إليها تبعية الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتعتبر كل الاتفاقات والإجراءات التى اتخذها الصندوق قبل العمل بهذا القانون صحيحة.