الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

يعقوب: إحالة «صاحب معرض سيارات» للنيابة العامة لعدم تنفيذ قرار حماية المستهلك

يعقوب: إحالة «صاحب معرض سيارات» للنيابة العامة لعدم تنفيذ قرار حماية المستهلك
يعقوب: إحالة «صاحب معرض سيارات» للنيابة العامة لعدم تنفيذ قرار حماية المستهلك




كتب - نشأت حمدى

فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز  دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، فقد قام  جهاز حماية المستهلك بإحالة معرض محمد جابر حسن للسيارات للنيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67لسنة 2006.
وصرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة سالفة الذكر تنفيذ قرار مجلس الإدارة بإلزام الشركة بتسليم السيارة المتعاقد عليها  بدون زيادة فى السعر أو أى تكلفة إضافية عليه.
وقال يعقوب إنه وردت إلى الجهاز شكوى رقم 164382 يتضرر فيها الشاكى من شراء سيارة  بيجو من خلال أحد البنوك وقدم المعرض سالف الذكر عرض أسعار وتم الاتفاق على ذلك، ولكن عند رغبة الشاكى فى استلام السيارة من المعرض وجد مماطلة فى التسليم الا بعد سداد مبلغ اربعه الاف جنيه زيادة على السعر المتفق عليه بعرض السعر، وبمواجهة المعرض المشكو فى حقه بالشكوى عدة مرات للعمل على حلها بالطرق الودية وإزالة اسباب الشكوى ولكن وجد مماطلة من المشكو فى حقه.
وبناء عليه فقد تم عرض الشكوى على مجلس ادارة الجهاز الذى أصدر قرارًا بالزام معرض محمد جابر حسن تريد بتسليم الشاكى السيارة محل التعاقد بذات الشروط الواردة بعرض السعر محل الاتفاق دون تكلفة إضافية على الشاكى وهو ما امتنع المعرض عن تنفيذه.. وأشار يعقوب الى مخالفة الشركة لنص المواد  (24،19،9،6،1)  من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص انه «على كل مورد أو معلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع  غير حقيقى أو مضلل للمستهلك، كل مقدم خدمة اعادة مقابلها او مقابل ما يكون فيها من نقص او عيب ، فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة ،وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وازالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز ،وانه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها او استرداد قيمتها وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات.