الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«التشريعية» تؤجل التصويت على إلغاء حبس الصحفيين فى قضايا النشر.. الثلاثاء المقبل

«التشريعية» تؤجل التصويت على إلغاء حبس الصحفيين فى قضايا النشر.. الثلاثاء المقبل
«التشريعية» تؤجل التصويت على إلغاء حبس الصحفيين فى قضايا النشر.. الثلاثاء المقبل




كتبت ـ ولاء حسين


قررت اللجنة التشريعية أمس تأجيل التصويت على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد وأكثر من 60 نائبًا، والاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنرى، بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام إلى الاجتماع المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب، وقال النائب أحمد الشريف الذى ترأس الاجتماع: إن النصاب القانونى لعدد أعضاء اللجنة غير كاف، معلنًا تأجيل التصويت على مشروع القانون للثلاثاء المقبل.
ويهدف مشروع القانون المقدم من أحمد سعيد و60 نائبًا والاقتراح المقدم من نادية هنرى، إلى تعديل المادة 178 من قانون العقوبات التى تنص على الحبس سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، حيث يطالب النائبان بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر، وبخاصةً فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء وذلك لأن هذا الحبس يتناقض مع الدستور المصرى واستبدالها بالغرامة.
وقالت النائبة نادية هنرى خلال اجتماع اللجنة أمس: إن عبارة خدش الحياء مطاطة ومن الممكن استغلالها لحبس الصحفيين والكتاب، مشددة على ضرورة تعديلها لتتناسب مع الدستور، مشيرة إلى أن المادة 156 من الدستور تنص على أن حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
فيما طالب النائب عبدالمنعم العليمى، بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين نظر مشروع قانون الصحافة الموحد والذى تم إحالته إلى اللجنة المختصة اليوم، مشيرًا إلى أنه سيعالج قضية التعبير عن الرأى والفكر.. وينص التعديل المقدم من أحمد سعيد ونادية هنرى، بأن تكون العقوبة بغرامة لا تقل على خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية  أو إشارات رمزية  أو غير ذلك من الأشياء.
ومن جانبه رفض النائب محمد عطا سليم مشروع القانون وطالب بالإبقاء على النص القائم بقانون العقوبات.