الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الضرائب تخضع المستوصفات وسماسرة الأراضى ونشاط العقارات للضريبة




رغم دعاوى تخفيف العبء الضريبى التى تطلقها الحكومة كل فترة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات خضوعها للضرائب الا ان ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب اصدر قرارا أمس الأول برقم 42 لسنة 2012 لتحديد صافى الربح الخاص بعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى لم يصدر بشأنها تحديد خلال القرار السابق بتحديد صافى الربح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يقل رقم اعمالها السنوى عن مليون جنيه.
 
وقال القرار إن مصلحة الضرائب قامت بدراستها لتحديد صافى الربح السنوى لعدد من الأنشطة التى لم يتم تحديدها من قبل فى اطار أسس محاسبة المشروعات الصغيرة وشملت الدراسات المستوصفات ونشاط الأمن الصناعى والاطفاء وتقسيم الاراضى والمقاولات العمومية وأعمالها المتكاملة.
 
وقامت الدراسات باستخدام عينة من عدد من تلك الأنشطة بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات.
 
وفرض القرار تحديد صافى الربح السنوى للمستوصفات بـ40% وتشمل ايراد كشوف العيادات باطنة وأطفال وأسنان وغيرها وايراد العمليات والتحاليل والأشعة مع الأخذ فى الاعتبار قائمة أسعار المستوصف المعلنة وعدد العيادات ونوعيتها وطبيعة العمل صباحية ومسائية والتبعية لدور العبادة واثر ذلك على الخدمات والأسعار.
 
وقامت مصلحة الضرائب بطبع كشوفات لتوزعها على المستوصفات لتدوين الحالة واسم المريض والكشف بصورة دورية.
 
وفيما يخص نشاط السمسرة وتقسيم الأراضى حدد القرار هامش الربح السنوى الذى يستحق عليه سداد 20% ضرائب من هذا الربح سنويا دون الالتزام بتقديم اقرار ضريبى أو محاسبة ضريبية مختلفة لواقع صافى ربح قدره 18%.
 
وبالنسبة لنشاط الأمن الصناعى ومهمات الاطفاء خضع أكثر من شريحة لصافى الربح فإذا كانت تعاملات مع القطاع العام يكون صافى الربح المتوقع فى التوريدات 10% وفى الاصلاحات والصيانة 35% اما إذا كان التعامل مع القطاع الخاص يكون هامش الربح للتجارة والتوزيع 14% وخدمات الاصلاح 40% وتعبئة أجهزة اطفاء 30%.
 
وانهاء الأزمة قطاع المقاولات المتخوف من الضرائب ولا يملك فواتير بحكم عمله مع قطاعات كثيرة حددت مصلحة الضرائب صافى الربح الخاص بها بما يتراوح بين 8 و10% حسب رقم الاعمال فى حالة التعامل مع القطاع العام و15% فى حالة القطاع الخاص و25% فى مجال الخدمات.
 
وكانت مصلحة الضرائب قد اصدرت قرارا سابقا رقم 12 لسنة 2012 شمل تحديد صافى الربح لعدد كبير من الانشطة التى يقل رقم أعمالها السنوى عن مليون جنيه.