السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«التضامن الاجتماعى» يقهر الفقراء والأيتام بـ«الإسماعيلية»

«التضامن الاجتماعى» يقهر الفقراء والأيتام بـ«الإسماعيلية»
«التضامن الاجتماعى» يقهر الفقراء والأيتام بـ«الإسماعيلية»




الإسماعيلية - شهيرة ونيس

وصلت أيادى الفساد إلى حد المساس بحقوق الأطفال الأيتام بمحافظة الإسماعيلية، حيث توقفت مبالغ الإعانات وكفالة الأيتام منذ 6 أكتوبر الماضى حتى الآن، وذلك بعد قرار مديرية التضامن الاجتماعى إيقاف الشيك البنكى الخاص بجمعية الطفل المسلم.
تعود أحداث الواقعة فى الموافق 6 من أكتوبر الماضي، حيث قام وائل مغاوري، أمين صندوق جمعية الطفل المسلم بالإسماعيلية، بدعوة مجلس إدارة الجمعية، وتقدم باعتذار عن مهام أمين الصندوق لظروف صحية خارجة عن إرادته وخضوعه لعملية جراحية فى غضون الأيام القليلة المقبلة، مع الاحتفاظ بعضويته فى مجلس الإدارة، وقام الحضور بالثناء والشكر لشخصه، علاوة على قبول عرض «عبدالمنعم عثمان» لتولى مهام أمين الصندوق خلفا له.
وانعقد الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانونى له وهو حضور 5 من أعضاء المجلس من جملة 7 أعضاء، طبقا للقانون إدارة الجمعيات رقم 84 لعام 2002، وعليه تم تحرير محضر الاجتماع وإرساله صورة إلى مديرية التضامن الاجتماعى كجهة «إشرافية»، للتصديق على قبول التوقيع البنكى لأمين الصندوق الجديد، كما أن هذا القانون يحدد 15 يوما فقط مهلة للجهة الإدارية للرد على أى محاضر خاصة بالجمعيات «الاعتراض - التوجيه - الإرشاد».
وبالرغم من التزام مجلس إدارة جمعية الطفل المسلم بالنص القانونى للجمعيات، جاء قرار مديرية التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتورة كريمة حلمي، وكيل وزارة المديرية، وماجدة عيسي، مدير إدارة الجمعيات، برفض استخراج الشيك البنكى للجمعية وتوقف صرف كفالات 3 آلاف يتيم و980 أسرة تتكفل بهم شهريا، من خلال صرف «٥٠ جنيها لكل أسرة».. وفجر هذا القرار المكتوب والموقع من وكيل وزارة التضامن ومدير إدارة الجمعيات، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أثبت هذا الخطاب العديد من الأخطاء وهى أنه ذكر عن طريق الخطأ نصا قانونيا مخالف، حيث إن النص القانونى للجمعيات يحمل رقم 84 لعام 2002 ومدون فى الخطاب برقم 48 لعام 2003، ما يعكس الجهل بالقوانين المعمول بها داخل إدارة الجمعيات بالمديرية.. لم يكن هذا فحسب بل اشتمل خطاب المديرية فى البند الأول منه على أنه يجب إخطار أعضاء مجلس الإدارة بالاجتماع الطارئ بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بكشف موقع عليه أعضاء مجلس الإدارة بالعلم ويرفق بالمحضر للجهة الإدارية «التضامن الاجتماعى».. يؤكد مصطفى ثابت، رئيس مجلس إدارة جمعية الطفل المسلم بالإسماعيلية، عدم قانونية هذا البند، حيث إن العمل بالجمعيات ليس أكثر من عمل تطوعى لم يتقاض أحد منه أجر ولا يجوز لأى جهة إدارية طبقا لنص القانون 84 لعام ٢٠٠2 إجبارهم على حضور جميع الاجتماعات، فضلا عن أن القانون ينص على أنه يجوز انعقاد الاجتماع وتنفذ قراراته فى حالة اكتمال النصاب القانونى للحضور «أى أن يكون عدد حضور الاجتماع نصف الأعضاء + عضو» وهو ما تحقق بالفعل فى الاجتماع المحرر فى ٦ من أكتوبر الماضى.
وتابع: وتضمن البند الثانى من خطاب التضامن على أنه يجب أن يكون توقيع الاعتذار المقدم من وائل مغاورى محمد حجاب، الخاص بإعفائه من أمانة الصندوق أمام اللجنة الإدارية أو حضور عضو من اللجنة الإدارية للاجتماع الطارئ لتوقيعه أمامه، كما إنه لا يجوز اختيار أمين الصندوق بناء على ترشيح من أعضاء مجلس الإدارة، علما بأن نص القانون أوصى بأن توكل مهام اختيار هيئة المكتب إلى مجلس الإدارة الفائز بالترشيح وعددهم 7 أعضاء، والموكل باختياره أعضاء الجمعية العمومية بموجب تحريات أمنية دقيقة تفرز عن اختيار أعضاء مجلس الإدارة.. وقال إن البند الثالث فى خطاب المديرية أشار إلى عدم صلاحية قبول اعتذار وائل مغاورى عن أمانة الصندوق والاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة دون الرجوع إلى الجهة الإدارية الموافقة عليه لاتخاذ الإجراءات حيال توقيعه بالبنك، ما يتنافى أيضا مع نص قانون الجمعيات الذى يوجب على مجلس الإدارة البت فى أمور الاعتذار عن المهام داخل الجمعية وإصدار قرارات واجبة النفاذ شرط اكتمال النصاب القانونى لحضور الاجتماع ثم يتم إخطار الجهة الإدارية للتصديق على قرارات المجلس أو الاعتراض عليها فى مدة 15 يوم من تاريخ تسلم المحضر.. وأكد ثابت أن هناك تناقضا شديدا بين البند الخامس والمعترف بإخطار الجهة الإدارية باعتذار وائل مغاورى عن أمانة الصندوق بتاريخ 18 أكتوبر، علما بأنه تم الاعتراض على قبول اعتذار أمين الصندوق السابق دون الرجوع إلى الجهة الإدارية، وذلك فى البند رقم 3 من خطاب المديرية، منوها إلى أن البند الرابع من الخطاب المذكور تضمن غياب العضو عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة لا يفقد عضويته ولا يزيل مهامه طالما لم يتقدم باستقالته فى ظل تحقيق النصاب القانوني.. واستنكر تضمن البند السادس والواضح تدوينه بخط اليد على عدم قانونية وجود أشقاء داخل هيئة مكتب الجمعية، مؤكدا أنه لا يوجد نص قانونى يمنع من تواجد أشقاء داخل الجمعيات، فضلا عن أنه لم تكن هذه المرة الأولى فى تاريخ إنشاء الجمعية فى ١٩٨٦ وهو ما أثبتته محاضر اجتماعات مجلس الإدارة منذ عام 2011 حتى 2016.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الطفل المسلم بالإسماعيلية: تم إيقاف كفالات الأيتام، والمبالغ الشهرية الخاصة بـ980 أسرة، ومرتبات العاملين بالجمعية، فضلا عن التهديد بإغلاق المركز الطبى الذى تم افتتاحه فى 27 من شهر أكتوبر، وتوقف نشاط الحضانة وجميع الأنشطة داخل الجمعية، الأمر الذى ينذر بوقوع كارثة حقيقية ينتج عنها إهدار المال العام حيث إن المركز الطبى تكلف نحو 750 ألف جنيه.. وأضاف: وتم أيضا توقف جميع الأنشطة، ناهيك أنه منذ 10 أكتوبر الماضى «اليوم المخصص لصرف معاشات الأسر» توجهت الأسر إلى الجمعية للمطالبة المبالغ المالية، ثم إلى المتبرعين يشكوا إليهم ما تم تجاههم، الأمر الذى يعكس بدوره حضور المتبرعين إلى الجمعية ويتهمون أعضاءها بخيانة الأمانة وعدم الرحمة بأطفال أيتام وأسر لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب لهم اقترفوه حتى يلاقوا مثل هذا الذل والمهانة الإنسانية.