الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تخبط بـ«المهندسين» بسبب «القيمة المضافة»

تخبط بـ«المهندسين» بسبب «القيمة المضافة»
تخبط بـ«المهندسين» بسبب «القيمة المضافة»




كتبت ـ إنجى نجيب

أكد محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، أن هناك تخبطًا أدى إلى وجود حالة من عدم وضوح فى التعاملات الضريبية لدى المكاتب الاستشارية، حيث إن المادة 51 من القانون تتضمن أن اشتراكات النقابات معفية من الضريبة، فى حين أن الخدمات التى تقدمها النقابة تفرض عليها القيمة المضافة، وقانون النقابة يعفيها من الضرائب.
وأوضح النمر خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها نقابة المهندسين لمناقشة قانون القيمة المضافة أمس الأول، أن النقابة طالبت وزارة المالية، بأن تكون فترة توفيق الأوضاع لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ستة أشهر، لأن تطبيق هذا القانون يحتاج إلى مراجعات إدارية ومالية لمن سيطبق عليهم، مع عدم تطبيقه بأثر رجعى على العقود القديمة على أن يطبق على العقود الجديدة، مشيرًا إلى أن النقابة ستخاطب وزارة المالية ومجلس النواب لإجراء تعديلات.
ولفت النمر إلى أن النقابة خاطبت نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، للمطالبة بإعفاء المهندسين، الذين يقل حجم أعمالهم عن مبلغ 500 ألف جنيه من التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على ضرورة أن ينص القانون على أنه فى حالة عدم سداد أو امتناع متلقى الخدمة عن سداد قيمة الضريبة يقوم مؤدو الخدمة بإبلاغ مصلحة الضرائب لاتخاذ اللازم بشأنه، أيًا كان جهة حكومية أو وزارات، وقطاع عام، قطاع خاص.
وشدد وكيل النقابة على الرغم من عدم دستورية القانون، والتى على أثرها تعتزم النقابة رفع دعوى قضائى خاصة، أنه يطبق على فئات من المهن الحرة ويتثنى فئات أخرى، إلا أنها تحترم قوانين الدولة والالتزام بها، معلنة التزام المهندسين والمكاتب الهندسية والاستشارية بسداد التزاماتها الضريبية نحو الدولة.
ومن ناحيته قال الدكتور حماد عبدالله عضو المجلس الأعلى للنقابة ورئيس شعبة الغزل والنسيج: هذا القانون يعنى أن المهندس عليه أن يقدم إقرارًا كل ثلاثة أشهر بتحصيل الضريبة المضافة بنسبة 10% وتوريدها،.