الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أخذ جزء من الزكاة دون علم صاحبها لا يجوز

أخذ جزء من الزكاة دون علم صاحبها لا يجوز
أخذ جزء من الزكاة دون علم صاحبها لا يجوز




وردت العديد من الأسئلة تتضمنت
ماحكم قيام القائم على صرف الزكاة وكيلاً عن صاحبها أن يستقطع لنفسه جزءًا منها دون إذنه؟
وما حكم اداء العمرة بتأشيرة من احد المؤسسات بمسمى آخر؟
وما حكم القول مدد يا حسين؟
ويجيب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا: إن العلماء اختلفوا فى استقطاع جزء من الزكاة من قبل الشخص المكلف بتوزيع الزكاة نيابة عن صاحبها، حيث رأى السادة المالكية أنه لا يجوز للشخص أن يستقطع هذا الجزء دون أن يأذن له صاحب المال حتى لو كان محتاجاً بينما أجاز رأى آخر العكس بحسب الحاجة والأحوط أن لا يأخذ.
وحول أداء العمرة بتأشيرة من أحد المؤسسات بمسمى آخر أوضح ممدوح، أنه يجوز للشخص أن يؤدى شعيرة العمرة بالسعودية إذا وجهت له دعوة رسمية من قبل إحدى المؤسسات أو الشركات تحت مسمى آخر، وذلك طالما دخل البلاد بشكل قانونى، بينما لا يجوز له إذا جاوز الميقات دون إحرام لكونه لا يستطيع الإحرام لأنه سافر تحت مسمى آخر، ويمكن له أن يخرج دماً أو يعيد الإحرام من الميقات.
وعن قول مدد يا حسين قال الشيخ ممدوح أن الأصل فى الاعتقاد أن الإنسان يتعلق بالله ويرجع الأسباب إليه والبشر أسباب ويمكن أن يقصد الشخص بقوله مدد يا حسين أن يمده الله بمثل ما أمد الحسين.