الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الإفتاء: الرشوة لتيسير مصلحة أو للحصول علي وظيفة حرام شرعًا




أكدت دار الإفتاء المصرية أن دفع أموال للموظفين والعاملين بغير وجه حق لإنهاء مصلحة أو لتيسير الحصول علي وظيفة أو الحصول علي خدمة تدخل في باب الرشوة، والمتفق عليه عند الفقهاء حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها إذا اكتملت شروط تحريمها وتحققت أركان جريمتها، ولا يحتاج ذلك إلي كثرة استدلال أو كبير بيان.
وأضافت في فتوي لها أن الشريعة الغراء حرمت هذا الفعل سواء أصدر من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميا أم خاصا، وعدت الرشوة ضربًا من ضروب الفساد، مما يستوجب علي المسئولين في مواقعهم الضرب بيد من حديد بلا تهاون علي يد أولئك المفسدين.
وقالت الفتوي: «إن هذا التكييف لا يدعو القائمين علي الأمر إلي التهاون في الضرب علي أيدي المرتشين المفسدين، بل علي العكس من ذلك تماما يجب أن ينذر بأهمية الضرب علي أيدي العابثين المفسدين الفاسقين، ويشحن الهمم ضدهم، ومن ناحية أخري علي المسئولين أن يغيثوا كل من طلب منهم الغوث للقضاء علي الرشوة.