الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«تشريعية البرلمان» ترفض تعديلات «خدش الحياء العام»

«تشريعية البرلمان» ترفض تعديلات «خدش الحياء العام»
«تشريعية البرلمان» ترفض تعديلات «خدش الحياء العام»




كتب - ابراهيم جاب الله

 

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، بأغلبية ٢١ صوتًا مقابل ٦ أصوات مشروعى القانون المقدمين من النائبة نادية هنرى والنائب أحمد سعيد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ المتعلقة بالعقوبات فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.
مشروع القانون الجديد طالب باستبدال نص المادة ١٧٨ من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات بالنص التالى: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التى تحتوى على الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
كما أن كل مبدع لعمل فنى أو أدبى أو فكرى تضمن طعنًا فى أعراض الأفراد بشكل علنى يجوز للمتضرر من الجريمة تحريك الدعوى الجنائية ضد مبدع العمل الفنى أو الأدبى أو الفكرى للمطالبة بتعويض مدنى، عما لحقه من أضرار من الجريمة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه النائب علاء عبدالمنعم، بتأييد مشروعى القانونين، معلنًا رفضه تقرير الحكومة الذى رفض المشروعين، مؤكدًا أن الحكومة تلوى ذراعنا لكى نخضع إلى رغباتها، مؤكدًا أن حرية الإبداع والرأى مكفولة طبقًا للدستور، ولا تعارض مع نص المادة ٦٧ من الدستور.
وقال محمد صلاح خليفة: «أرفض مشروعى القانونين وأطالب بالإبقاء على النص كما هو، ولا يصح أن تكون هناك مواد دستورية يخالف بعضها البعض، وعندما راجعت أعمال لجنة الخمسين، وجدت إنهم أقروا حرية الإبداع الأدبى والفنى والفكرى ولكن مقيدة بضوابط الآداب والنظام العام»، لافتًا إلى أن المشروعين تعدوا على الأحكام الواردة بالمادة 67 من الدستور.
فيما رفض النائب مصطفى بكرى مشروعى القانونين، موضحًا أن النيابة العامة هى صاحبة الاختصاص فى تحريك الدعاوى طبقًا لنص المادة ٦٧ من الدستور، متسائلاً هل الرسوم والصور والملصقات يمكن أن نعتبرها إبتكارًا أو إبداعًا، وهناك فارق كبير جدًا بين حرية الإبداع والتعبير والنشر وبين هتك الأعراض.
وسيطرت حالة من الجدل والخلاف بين النواب حول تعريف «خدش الحياء» حيث أشار البعض إلى أنه لا يوجد تعريف محكم لخدش الحياء، وأن الأمر فضفاض ويسمح بمحاكمة ومحاسبة المبدعين، وهو ما أيده النواب أحمد سعيد وعلاء عبدالمنعم ونادية هنرى.
فيما عارض نواب آخرون المطالبات بعدم الحبس فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء، وتقدمهم النائب مصطفى بكرى الذى قال: هناك فرق كبير بين العمل الابتكارى وبين الفعل الفاضح، نحن نعرف مجتمعاتنا جيدًا، وإما أن نحافظ على المجتمع وقيمه وإما أن نفرط فى ثوابتنا.
كما رفض النائب سمير رمضان عضو اللجنة مشروعى القانون، قائلاً: إن الإبداع الفنى ليس له علاقه بخدش الحياء، وبالتالى هذان القانونان سيعطيان الحق لامرأة عارية أن تصور وتنشر صورها عارية، الأمر الذى استفز كلاً من النائبين علاء عبدالمنعم والدكتور أحمد سعيد، وطالب عبدالمنعم زميله بتعريف الفعل الفاضح.
فرد عليه قائلاً: هو كل فعل فاضح معرف بالقانون، وهذان المشروعان ضد الأخلاق والآداب العامة، وقال بصوت مرتفع: بهذا الشكل ممكن أنشر صورا عارية لأى امرأة، ورد عليه سعيد قائلاً: براحه علينا لأحسن أنا بخاف، واستطرد رمضان.. إباحه خدش الحياء يتيح الفرصة بتصوير أى عمل فنى بزعم أنه إبداع.
وعلق الدكتور أحمد سعيد مرة أخرى قائلاً: «كلامك يعنى أن أعمال نجيب محفوظ كلها خادشة للحياء، وفجر النائب أبوالمعاطى مصطفى مفاجأة قائلاً: إن أعمال نجيب محفوظ خادشة للحياء، وأنه كان يستلزم معاقبته أثناء حياته لخدشه للحياء العام، وتساءل قائلاً: هل يعنى الإبداع أننى أقوم بتصوير حالة جماع كامل على الشاشة.. وأقوم بإذاعتها، وهنا نهض الدكتور أحمد سعيد من مكانه قائلاً: احنا كده بنرجع للوراء، وعلقت النائبة نادية هنرى قائلة: يا نهار أسود.
وقال سعيد: أنا بحترم كل الآراء، ولكن يصعب عليا أنه يتقال أنى مقدم مشروع قانون يتيح الإباحية، وعمومًا أنا أحترم كل الآراء التى تتجه لرفض مشروع القانون، ومع احترامى للزميل النائب أبوالمعاطى إنه عندما يقول إن أعمال نجيب محفوظ كلها خادشة للحياء، وإنه كان يلزم معاقبته أثناء حياته فإننى بذلك أبدع.