السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الإدارية تلزم «العدل» بتعيين الـ%5 المخصصة لذوى الإعاقة

الإدارية تلزم «العدل» بتعيين  الـ%5 المخصصة لذوى الإعاقة
الإدارية تلزم «العدل» بتعيين الـ%5 المخصصة لذوى الإعاقة




كتبت - هبة نافع

ألزمت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، مصلحة الخبراء بوزارة العدل، بتعيين «ع.م.م» بما يتناسب مع مؤهلها الحاصلة عليه ضمن نسبة الـ 5% المخصصة لذوى الإعاقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأسست المحكمة قضاءها على أن المادة 81 لسنة 2016، والتى تفيد أن يخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة فى المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، كما استندت إلى المادة 16 من نفس القانون، والتى جعلت من امتناع المسئولين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام .
 وقالت المحكمة فى حيثياتها إن مقيمة الدعوى من ذوى الإعاقة الذين تسرى عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية، ومن الحاصلين على بكالوريوس تجارة عام 2008، وصدر فى شأنها شهادة من مكتب التأهيل الاجتماعى للمعاقين، وصدر لها خطاب من وزارة القوى العاملة «الإدارة العامة للتشغيل بالداخل» موجهاً إلى رئيس قطاع خبراء وزارة العدل، التمس فيه توفير فرصة عمل مناسبة للمدعية ضمن نسبة الـ5 % من مجموع العاملين لديها المخصصة لذوى الإعاقة، وتم تعيين من هم أدنى منها فى مجموع درجاتها، فإن الجهة الإدارية تجاوزت حدود القانون وضوابطه بتعيين من هم أدنى منها فى المرتبة.