الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الدستورية» تبطل سلطة وزير الداخلية فى رفض التظاهرات

«الدستورية» تبطل سلطة وزير الداخلية فى رفض التظاهرات
«الدستورية» تبطل سلطة وزير الداخلية فى رفض التظاهرات




كتب - سعد حسين ورمضان أحمد

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس  السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة «10» المتعلقة بسلطة وزير الداخلية فى منع التظاهرات، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة فى قانون ‏تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية‏ (قانون التظاهر).
ورفضت المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19 فى القانون وقضت بدستوريتها.
وأقام الطعون محامون بينهم المحامى خالد علي، للطعن على مواد 8 و10 و7 و19 من القانون.
وتنص المادتان (8 و10) من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
فيما تنص المادتان (7 و19) على تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
وتنص المادة 73 من الدستور على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه».
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم ببطلان سلطة وزير الداخلية إن «الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها فى تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا فى الإخطار، وأن تقديمه تم فى الموعد وللجهة المحددين فى القانون».
وأضافت المحكمة أنه «إذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق فى ممارسة حقه على النحو الوارد فى الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه.. فالضبط الإدارى لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية».
وقال المحامى خالد علي، أحد مقيمى الدعويين، فى تعليق عبر صفحته على فيس بوك، «الحمد لله الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر التى كانت تتيح للداخلية إلغاء التظاهرة المخطر عنها».
فيما قال المحامى الحقوقى طارق العوضي، أحد أعضاء فريق الدفاع فى القضية، عبر صفحته على فيس بوك عقب الحكم، إن «الحكم لن يستفيد منه أى من المحبوسين».
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وعد فى مؤتمر الشباب الذى عقد فى أكتوبر الماضى فى شرم الشيخ بتعديل قانون التظاهر.