الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

زلزال دستوري






«مرسي» أطاح بـ«عبد المجيد».. وأعاد محاكمات قتلة الثوار

القضاء ممنوع من حل «الشوري» و«التأسيسية»

للرئيس الحق في اتخاذ أي إجراءات للحفاظ علي الثورة

في نهاية  لأزمة النائب العام التي شهدت حالة من الشد والجذب خلال الاسابيع الماضية.. قرر الرئيس محمد مرسي أمس تعيين المستشار طلعت ابراهيم نائباً عاماً خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود حيث أدي النائب العام الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عصر أمس.
كما قرر الرئيس إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار.
وكان «مرسي» قد اصدر اعلاناً دستورياً أمس بدأ  بالتأكيد علي تحمله مسئولية تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وشرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء علي أدواته في الدولة واقتلاع جذور الفساد وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهي الحزم والقوة لرموز النظام السابق.
الاعلان الدستوري الذي صدر بعد الاطلاع علي الإعلانات الدستورية الصادرة في 13 فبراير 2011 و30 مارس الماضي و11 أغسطس الماضي نصت مادته الأولي علي « تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين».
أما المادة الثانية فجاء نصها : «الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية».
وتعرضت المادة الثالثة للنائب العام حيث نصت علي : «يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري».
بينما استبدلت المادة الرابعة عبارة «تتولي الجمعية التأسيسية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها»، بعبارة «تتولي إعداد مشروع الدستور في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011».
كما منعت المادة الخامسة أية جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
واتاحت المادة السادسة لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون.
وعن النائب العام الجديد.. قالت مصادر قضائية إن المستشار طلعت عبد الله نائب رئيس محكمة النقض أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة ولعب دورا بارزا في كشف التزوير بانتخابات عام 2005 عندما كان باللجنة المشكلة من النادي القضاة لتوثيق وكشف التزوير في تلك انتخابات.