السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البرادعي المُنتظر! (3)
كتب

البرادعي المُنتظر! (3)




 


كرم جبر روزاليوسف اليومية : 07 - 12 - 2009


لجنة الانتخابات الرئاسية تضم صفوة القضاة
الدستور يفوق ما طلبه البرادعي بمراحل
عقوبات رادعة للتزييف وتسويد الصناديق
القضية ليست النصوص بل النزول إلي الناس


1


- لجنة الانتخابات الرئاسية يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.


- تضم اللجنة في عضويتها أيضا خمسة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب واثنان يختارهما مجلس الشوري، بناء علي اقتراح كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات.
- تختص اللجنة بالإشراف علي إجراءات الترشيح والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب، والفصل في التظلمات والطعون، وقراراتها نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن.
2
- تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز، وتقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية.
- يحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية قواعد استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وعلي وجه الخصوص المساواة بين المرشحين في استخدام أغراض الدعاية الانتخابية.
- يحدد الدستور في الباب الثالث حقوقاً أساسية مثل حرية العقيدة وحرية البحث العلمي، وعدم التمييز بين المصريين بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وحرية الصحافة والرأي وإنشاء النقابات والجمعيات.
3
- في الدستور المصري ترسانة أخري من النصوص حول سيادة القانون وعدم جواز التأميم أو المصادرة وتكافؤ الفرص للجميع واستقلال السلطة القضائية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
- المادة 45 مثلاً تنص علي: لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية حرمة وسريتها مكفولة، ولاتجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة.
- المادة 47: حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير، وغير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضماناً لسلامة البناء الوطني.
4
- المادة 166: القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة، والمادة 165 تؤكد أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم.
- المادة 46 من قانون مباشرة الحقوق السياسية: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف أحد جداول الانتخاب.. بقصد تغيير الحقيقة في النتيجة.
- ينص القانون علي عقوبات مشددة ورادعة لكل من يزور في الإدلاء بصوته أو ينتحل اسم غيره أو يخطف الصندوق أو يهين أعضاء لجنة الانتخابات أو ينشر أخباراً كاذبة عن سلوك أحد المرشحين.
5
- هذه هي بعض النصوص الواردة في الدستور المصري الذي يطالب البرادعي بنسفه، رغم وجود ضمانات كثيرة تفوق التي طلبها في بيانه بمراحل كثيرة.
- السؤال هنا: هل قرأ البرادعي الدستور جيداً؟.. وماذا تختلف لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في الدستور عن لجنة الإشراف علي الانتخابات التي يطالب بتشكيلها؟
- لجنة الانتخابات الرئاسية يتم تشكيلها من شيوخ القضاة ورؤساء ونواب أكبر المحاكم ويستمدون صلاحياتهم من الدستور.. فهل يتم إلغاؤها وفتح المجال لترشيحات هيكل والصحف الخاصة، كل حسب هواه؟
6
- الدستور المصري أيضا يفوق ما طلبه البرادعي عشرات المرات، فيما يتعلق بالمواطنة، وعدم التفرقة بين المصريين بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
- حققت التعديلات الدستورية إنجازات هائلة لصالح المرأة وإسهامها في الحياة العامة والمشاركة السياسية، وحمايتها من دعاوي التخلف والردة وتحقيق الاستقرار للأسرة المصرية.
- لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية يتم تقنين فكرة المواطنة دستورياً فهي الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية، وباعتبار أن الشعب هو الركن الأول من أركان الدولة.
7
- القضية إذن ليست أن يرشح البرادعي نفسه أو لايرشح، ولكنها في عدم تشويه الواقع أو المزايدة علي الحياة السياسية أو إصدار بيانات ثورية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
- القضية هي أن الدستور المصري فيه نقاط مضيئة تستحق الشرح والتحليل، قبل أن يحمل المشككون معاولهم لهدمه.. ونصوصه تحقق أعلي درجات المشاركة الديمقراطية، في أكثر الدول تقدماً.
- القضية هي التطبيق والنزول إلي الشارع والاحتكاك بالجماهير وتحفيزهم علي المشاركة، وهي أشياء تحتاج جهودا مضنية وخارقة.. أما الشيء الأسهل فهو هدم المعبد فوق رءوس الجميع.


E-Mail : [email protected]