الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«حماية المنافسة ومنع الاحتكار» يعترض على مقترح النواب حول عقوبة وغرامة إخفاء وحجب السلع

«حماية المنافسة ومنع الاحتكار» يعترض على مقترح النواب حول عقوبة وغرامة إخفاء وحجب السلع
«حماية المنافسة ومنع الاحتكار» يعترض على مقترح النواب حول عقوبة وغرامة إخفاء وحجب السلع




كتب - رضا داود

 

قال جهاز حماية المنافسة، إن اقتراحا بشأن قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والذى ورد إلى البرلمان، تضمن إضافة مادة تنص على «مع عدم الإخلال بحكم المادة 116 من قانون العقوبات»، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أى سلعة متعلقة بقوت الشعب، أو احتياجاته الأساسية، فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب، أو إعلان الضرائب، أو التعبئة العامة، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (10) سنوات، فضلًا عن الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الكميات المضبوطة من السلع».
 وأضاف بيان رسمى للجهاز، أن هذا المقترح فى ضوء الصلاحيات التى منحها قانون حماية المنافسة للجهاز، والتى تتيح له إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المنافسة فى شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
وقد تبنَّـى الجهاز رأيًا مغايرًا لهذا الاقتراح، حيث أشار إلى أن موضوع مخالفة حجب السلع الأساسية يعد من الجرائم التموينية التى تختص بضبطها وزارة التموين، والتى تقوم بضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق والإحالة للمحاكمة، هذا وقد تضمنت المادة 3 من قرار وزير التموين رقم 164 لسنة 1992 العقوبة المقررة لهذه المخالفة؛ وهى الحبس لمدة لا تقل عن  (6) أشهر ولا تتجاوز سنتين، فضلًا عن الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن ثم إذا ارتأى مجلس النواب خطورة ممارسة حجب السلع وانتشارها بالسوق يمكن له اقتراح تغليظ العقوبة، وفقًا لقرار وزير التموين المشار إليه مسبقًا، وذلك لتجنب تداخل الاختصاصات بين جهاز حماية المنافسة ووزارة التموين، بل تكامل أدوارهم وفقًا لدور كل جهة.