الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الصيغة الكاملة لأول قانون لتنظيم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

الصيغة الكاملة لأول قانون لتنظيم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
الصيغة الكاملة لأول قانون لتنظيم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر




كتب - طه النجار


 تسلمت الأمانة العامة بمجلس النواب أول مشروع قانون لتنظيم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى تقدمت به النائبة هالة ابو السعد، حيث تم تجميع 111 توقيعاً من مختلف التيارات السياسية بالبرلمان، إيماناً من السادة النواب بأهمية هذا القانون الذى يستهدف الإسهام فى تحقيق الطفرة الاقتصادية وتحسين معدلات النمو والسعى نحو الاكتفاء الذاتى من السلع والخدمات والحد من الاستثمار.
وقالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان قد أحال مشروع القانون، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات الصغيرة والإدارة المحلية والخطة والموازنة.
وأضافت هالة أبوالسعد أن مشروع القانون المزمع مناقشته هو أول تشريع حقيقى يشجع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويضع تعريفا واضحا للمنشأة متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وفق تعريف البنك المركزى المصرى.
كما أن مشروع القانون ينشئ الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، كهيئة مستقلة، يعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه مدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينقل إليها كل الحقوق والالتزامات التى ترتبت بموجب القانون 141 لسنة 2004، وينقل إليها تبعية الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتعتبر كل الاتفاقات والإجراءات التى اتخذها الصندوق قبل العمل بهذا القانون صحيحة.
وجاء فى نص مشروع القانون
أولاً مواد الإصدار: المادة الأولى:يلغى القانون رقم 141لسنة 2004، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار فى الفترة السابقة.
المادة الثانية:تسرى أحكام القانون المرفق على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة التى تتوافر فيها شروط تطبيقه.
المادة الثالثة:تسرى أحكام القانون المرفق على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة القائمة إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 ثانيا: مواد القانون :مادة (4،3،2،1): يقصد بالمنشأة متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزى المصرى فى 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية اهلية أو تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيها وتقل عدد العمال عن 10 عمال ولا يتجاوز حجم الأعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) عن مليون جنيه مصرى و5 ملايين و10 مليون جنيه مصرى بالترتيب.
الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
مادة (5) الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، هيئة مستقلة، يعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه مدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينقل إليها كل الحقوق والالتزامات التى ترتبت بموجب القانون 141 لسنة 2004، وينقل إليها تبعية الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتعتبر كل الاتفاقات والإجراءات التى اتخذها الصندوق قبل العمل بهذا القانون صحيحة.
 مادة (6) :تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وتقدم الهيئة تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
 مادة (7) :تتولى الهيئة الاختصاصات الآتية:
● وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
● تعبئة الموارد المالية والفنية والبشرية المحلية والدولية لصالح متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة واستقطاب الأموال اللازمة لتوفير التمويل الميسر لهذه المشروعات.
● وضع السياسة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى إطار السياسة العامة للدولة.
● التوعية بخلق مناخ استثمارى على جميع المستويات.
● حصر وتصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة طبقا لما ورد بالمادة 4 من القانون.
● وضع الأسس والمعايير الفنية والإدارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
● وضع الخطط التدريبية فى جميع المجالات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
● جمع دراسات الجدوى وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
●  وضع خريطة استثمارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لجميع محافظات مصر بناء على المزايا التنافسية لكل محافظة والمواد الأولية المتوفر لها.
● إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
● مساعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى مجالات وميادين دخولها للأسواق المحلية من خلال المعارض الدائمة والخارجية ومجالات اكتساب تقنيات جديدة وتطوير فى الابتكار والجودة.
● تبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية وطرق الإجراءات الإدارية المطبقة فى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
● التنسيق بين جميع الأجهزة والمؤسسات العاملة فى مجال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وبما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المصرية.
● تشجيع فكر ريادة الأعمال فى جميع المحافظات.
الشباك الواحد
مادة (8): تتولى الهيئة إنشاء ما يسمى بالشباك الواحد فى جميع المحافظات والمدن الصناعية الجديدة يتم من خلاله إصدار جميع التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
مادة (9): تتولى فروع ومكاتب الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب المشروعات على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها.
مادة (10): تتولى مكاتب الهيئة فى المحافظات والمناطق الصناعية مراجعة واعتماد عقود تأسيس الشركات أى كان شكلها القانونى ويذكر فى عقد التأسيس أسماء الأطراف الشركاء والشكل القانونى وموضوع النشاط وعنوانه ورأس المال وتوزيعه ويتم التصديق على توقيعات الشركاء بمقابل رسم تصديق مائتى جنيه للعقود والتى يكون رأس مالها فى حدود نص المادة 1 من هذا القانون ويكون مقابل التصديق 500 جنيه للعقود التى يكون رأس مالها فى حدود نص المادة 2 من هذا القانون، وفى كل الأحوال تقوم مكاتب الهيئة القومية باعتماد عقود الشركات من نقابة المحامين بما لا يتجاوز ألف جنيه.
تخصيص الأراضى
مادة (11): تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية فى المحافظات والمناطق الاقتصادية بتخصيص نسبة 25% من مساحات المناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
 مادة (12): تتولى الهيئة العامة وفروعها فى المحافظات تخصيص الأراضى فى المدن الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية داخل كردون المدن وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بالخرائط والبيانات الخاصة بالأراضى المتاحة لديها وشروط وقواعد التعاقد عليها وذلك طبقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (13): يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من :عضو (1) ممثل لوزارة الصناعة
عضو (1) ممثل لوزارة الزراعة - عضو (1) ممثل لوزارة الاتصالات - عضو (1) ممثل لوزارة البيئة- عضو (1) ممثل للصندوق الاجتماعى - عضو (1) ممثل لهيئة الاستثمار- عضو (1) ممثل لوزارة التنمية المحلية- عضو (1) ممثل لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة - عضو (1) ممثل لوزارة القوى العاملة - عضو (1) ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية- عضو - (1) ممثل من المركز القومى للبحوث - عضو (1) ممثل من اتحاد البنوك - أعضاء (3) ممثلين من المنظمات غير الحكومية المختصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة يختارهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية من بين الجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر والعاملة فى مجال المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
 مادة (14): يتولى مجلس الإدارة إدارة وتسيير شئون الهيئة طبقا للائحة التنفيذية.
مادة (15): يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه وينعقد مرة شهرياً أو كل ثلاثة شهور على الأكثر.
 مادة (16) - لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه الرئيس.
 مادة (17) - يختص مجلس إدارة الهيئة بتعيين العاملين اللازمين لها بمراعاة نشاطها وظروفها وموازنتها.ويعين المجلس مديرا للهيئة تكون له الرئاسة على العاملين فى الجهاز التنفيذى لها.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف والرقابة على جميع العاملين فى الهيئة وذلك كله طبقا للقواعد الواردة فى اللائحة التنفيذية.
 مادة (18): يجوز ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الإدارة المحلية للعمل بالهيئة.
 مادة (19): تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالهيئة كما تسرى على العاملين فى الهيئة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
 مادة (20): تتكون موارد الهيئة من:
● الميزانية التى تخصصها الدولة للهيئة.
● المساعدات المالية من الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة.
● القروض والمنح والهبات التى ترد من الأفراد والحكومات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية التى تخصص لها والمبالغ التى ترد مقابل الخدمات وفقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة
مادة (21): تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أرباح المنشآت وأنصبة الشركاء وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط وتعفى أرباح الشركات لمدة عشر سنوات إذا كانت تمارس نشاطها خارج الوادى القديم وسيناء.
وعلى الشركات والمنشآت إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر على الأكثر من هذا التاريخ.وتعفى كذلك من الضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية.وتعفى من الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أحكام القانون 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة بمدة خمس سنوات كاستثناء من تطبيق القانون سالف الذكر.
 مادة (22): تعفى من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذلك عقود الرهن والقرض المرتبط بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى كما تعفى من الضريبة ورسوم تسجيل ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لنشاطها وقت التقدم لتسجيلها.
مادة (23): تسرى على الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المشار إليها فى المادة الثانية والثالثة والرابعة أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186-86 الخاص بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده المنشآت من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
مادة (24): تهتم الدولة بريادية الأعمال وتدعمها وتوفر الظروف المناسبة لنشر ثقافتها ونموها وازدهارها وتوفر الدولة الموارد الكافية لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتنميتها للوزارات المختلفة والجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وحاضنات التكنولوجيا وتحفيز الإبداع والابتكار.
مادة (25): الدولة مسئولة عن رعاية القطاع غير الرسمى وتوفير جميع الإعفاءات الحوافز والتيسيرات والإرشادات التى تدفع للتحول للقطاع الرسمى أو «القطاع المنظم» وتقيم حوافز القطاع غير الرسمى الخاص بالضمان الاجتماعى والتمويل الميسر وغيرها لتحقيق الدمج المنشود وذلك للمشروعات متناهية الصغر (مادة1).ويعفى من تطبيق الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، كل من يمارس تجارة أو نشاطاً أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبى ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبى ويعلم أنه خاضع للضريبة العامة على الدخل.
الأعفاء من الرسوم
مادة (26): تعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الرسوم التى يتم تحصيلها بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك فى مقابل الحصول على موافقتها بإقامة المشروع كما تعفى من 50% من الرسوم المقررة على جميع الخدمات التى تقدمها وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها وتعفى المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة عند استخراج تراخيص البناء لها من خطاب الضمان الخاص بجدية التنفيذ إذا كانت المساحة أقل من 5000 متر.
مادة (27): تسدد المشروعات المشار إليها فى المواد 2،3،4 من رسم مقداره مائتى جنيه للقيد فى الغرفة الملائمة لنشاطها باتحاد الصناعات المصرية ومبلغ خمسمائة جنيه للقيد فى الغرفة الملائمة بالنسبة لمشروعات الفقرة (مادة 21).
مادة (28): تعفى تراخيص المبانى للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من جميع أنواع الدمغات على النماذج والرسوم الهندسية وتحد قيمة التأمينات على المقاولات بنسبة 1% من التكلفة التى يتم تقديرها بواقع 50 جنيهاً لمتر المبانى.
 مادة (29): تعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من تقديم خطابات الضمان أو بوالص تأمين عند الإفراج الجمركى عن آلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لنشاطها كتأمين لسداد أقساط ضريبة المبيعات وتكتفى بإقرار وتعهد صاحب الشأن طبقا لقواعد تقسيطها.
مادة (30): يرخص من الجهة الإدارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لتمارس نشاطها فى أماكن تواجدها فى المحلات والوحدات السكنية فيما لا يتجاوز قدرة محركة 5 حصان وبما لا يتعارض مع قانون البيئة.
مادة (31): مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد والتصدير يكون للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج وآلات وقطع الغيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها دون الحاجة إلى قيدها فى سجل المستوردين كما يكون لها حق تصدير منتجاتها بنفسها أو عن طريق الغير بدون الحاجة إلى قيدها فى سجل المصدرين.
مادة (32): يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أراض مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة كمنظمات غير الحكومية المشهرة طبقا للقانون رقم 84- 2002 أو للاتحادات والجمعيات التعاونية الإنتاجية والزراعية والسمكية، العاملة فى مجال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بغرض تنمية قدرات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مجال التطوير الصناعى والزراعى والعقارى المصرى.
ولمجلس الوزراء تحديد القيمة وطرق السداد ونظام التمليك أو حق الانتفاع أو التأجير التمويلى طبقا لإجراءات يتم تحديدها فى اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (33): مع عدم الإخلال بأى مزايا أو تيسيرات أخرى ينص عليها قانون آخر يحدد سعر بيع الأراضى للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى حدود تكلفة توصيل المرافق ولصاحب المنشأة شراء الأراضى وسداد ثمنها بالشروط التى تحددها الجهة البائعة ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوى لا يزيد عن 5% من الثمن المقدر لها.
مادة (34): تنشئ كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية سجلا لقيد المنشأة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الراغبة فى التعامل معها وتتيح كل منها مع مراعاة تكافؤ الفرص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع هذه المنشآت لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك الجهات.
التمويل
تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة
مادة (35): ينشأ فى كل محافظة بقرار من المحافظ بالتنسيق مع الهيئة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة صندوق أو أكثر لتمويل تلك المنشآت من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحدد فى القرار لتنظيم عمليات التمويل والتحصيل والمتابعة.
وتتكون موارد هذه الصناديق من :
● التمويل الذى يمكن أن يتوفر من الهيئة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة .
● ما قد تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق وفقا للاحتياجات التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى كل محافظة.
● ما قد تخصصه المجالس الشعبية المحلية من موارد ذاتية للمحافظة.
● الهبات والمنح والقروض الميسرة التى تنتجها مؤسسات التمويل المحلية والأجنبية.
● ما قد يقدمه رجال الأعمال والشركات الاستثمارية ومتعددة الجنسيات المحلية والأجنبية.
 مادة (36): تنشئ الهيئة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وبمساهمة من صناديق تمويل تلك المنشآت نظاما لضمان مخاطر الائتمان التى قد تتعرض لها هذه المنشآت دون أى أعباء على الموازنة العامة للدولة أو موازنة المحافظات.
مادة (37): تخصص البنوك الوطنية 10% من محفظتها الائتمانية لتمويل الجمعيات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ووضع وسائل وإجراءات تسهل وتيسر الإقراض لأصحاب المشروعات ويكون ذلك تحت رقابة البنك المركزى والذى يراقب تصرف البنوك فى هذا المخصص وله وضع العقوبات على البنوك التى لا تلتزم بذلك.
 المذكرة التفسيرية
تعد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى بالنسبة للتنمية الاقتصادية فى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك نظراً لأهمية الدور الذى تلعبه هذه المشروعات فى مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، بما فيها دعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي.
كما تعتبر مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالى 2.45 مليون مشروع، وتساهم بنسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى.
كما تشكل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة.
وتتنوع أهداف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فمنها ما يهدف إلى الربحية ومنها ما يهدف إلى توفير فرص العمل أو ما يهدف إلى تحقيق عوائد اجتماعية أو ما يهدف إلى رفع مستوى الخدمة وقد تكون هذه الأهداف مجتمعية معاً. ومن الناحية العلمية فغالباً ما يكون المشروع الصغير هدفه الأساسى الربحية وفى أسرع وقت نظراً لصغر رأس ماله ومحدودية استثماراته.
وجاء الدستور المصرى فى المادة (28) ونص على أن «الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى جميع المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله».
ولما كان الدستور الجديد أولى اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وأيضا بالاقتصاد غير الرسمى، من هنا وجدنا أن القانون الحالى لا يشجع تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة
ولذلك.... نقترح هذا القانون، والذى فرق المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا عن المتناهية الصغر لأول مرة، حيث عرف مشروع القانون المرفق فى مادته الأولى المنشأة متناهية الصغر بأنها كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يقل رأسمالها المدفوع عن مائة ألف جنيه ولا يزيد عدد العمال عن 10 عمال ولا يتجاوز رقم مبيعاتها 500 ألف جنيه سنويا.
كما عرف المنشأة متناهية الصغر فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزى المصرى فى 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية أهلية أو تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ويقل عدد العمال عن 10 عمال ولا يتجاوز حجم الأعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) عن مليون ألف جنيه مصرى.
واستحدث مشروع القانون المرفق «الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة» كهيئة مستقلة طبقا للدستور.
حيث جعلت الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، هيئة مستقلة، يعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه مدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينقل إليها كل الحقوق والالتزامات التى ترتبت بموجب القانون 141 لسنة 2004، وينقل إليها تبعية الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتعتبر كل الاتفاقات والإجراءات التى اتخذها الصندوق قبل العمل بهذا القانون صحيحة.
وجعلها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وتقدم الهيئة تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
وأسند مشروع القانون للهيئة الاختصاصات الآتية:
● وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
●  تعبئة الموارد المالية والفنية والبشرية المحلية والدولية لصالح متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة واستقطاب الأموال اللازمة لتوفير التمويل الميسر لهذه المشروعات.
● وضع السياسة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى إطار السياسة العامة للدولة.
● التوعية بخلق مناخ استثمارى على جميع المستويات.
● حصر وتصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة طبقا لما ورد بالمادة 4 من القانون.
● وضع الأسس والمعايير الفنية والإدارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
● وضع الخطط التدريبية فى جميع المجالات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
● جمع دراسات الجدوى وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
● وضع خريطة استثمارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لجميع محافظات مصر بناء على المزايا التنافسية لكل محافظة والمواد الأولية المتوفر لها.
● إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
● مساعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى مجالات وميادين دخولها للأسواق المحلية من خلال المعارض الدائمة والخارجية ومجالات اكتساب تقنيات جديدة وتطوير فى الابتكار والجودة.
● تبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية وطرق الإجراءات الإدارية المطبقة فى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
● التنسيق بين جميع الأجهزة والمؤسسات العاملة فى مجال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وبما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المصرية.
● تشجيع فكر ريادة الأعمال فى جميع المحافظات.
ولأول مرة .... ينص مشروع القانون على إنشاء ما يسمى بالشباك الواحد فى جميع المحافظات والمدن الصناعية الجديدة يتم من خلاله إصدار جميع التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
ونص مشروع القانون على أن تتكون موارد الهيئة من :
● الميزانية التى تخصصها الدولة للهيئة.
● المساعدات المالية من الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة.