الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الوكيل: القانون يصلح للترهيب وليس الترويج ولم يقدم حوافز حقيقية لضمان تدفق الاستثمارات

الوكيل: القانون يصلح للترهيب وليس الترويج ولم يقدم حوافز حقيقية لضمان تدفق الاستثمارات
الوكيل: القانون يصلح للترهيب وليس الترويج ولم يقدم حوافز حقيقية لضمان تدفق الاستثمارات




كتب - عيسى جاد الكريم

 

انتقد الاتحاد العام للغرف التجارية مسودة قانون الاستثمار الذى يجرى صياغته الآن وإجراء التعديلات عليه بين وزارة الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة وعدد من نواب البرلمان والمؤسسات المالية واتهم الاتحاد على لسان رئيس الاتحاد أحمد الوكيل ان القانون لم يقدم جديد او يساهم إسهام حقيقيا فى تسهيل ضخ استثمارات جديدة فى مصر، وأضاف الوكيل: لم يقدم جديداً يساعد فى الحد من البطالة خاصة أن الشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار المتعاقبة لم توظف سوى 1% من جملة العمالة وتعديل القانون الحالى أفضل كثيرا من المسودة الثانية لمشروع القانون.
فقد وردت أحكام المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد صادمة للتوقعات المشروعة ‏للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، بحسبانها لم تضع حلولا جادة وسريعة للمشكلات و‏العقبات التى سبق أن أثارها القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته فى التطبيق، كما لم يتضمن المشروع أحكاماً جديدة محفزة - بحق- للدفع بعجلة ‏الاستثمار وجذب الأنظار إلى مناخ جديد ورؤى جديدة تسعى ‏الدولة الى تحقيقها فى المستقبل القريب، ولعل ذلك ما دفع البعض ‏إلى التساؤل عن مدى الجدوى من استصدار تشريع جديد للاستثمار ‏فى ضوء عدم كفايته واستيعابه لأوجه النقص التى سبق أن طرحها ‏قانون الاستثمار السارى‏. وأكد الوكيل أن استهلال القانون ومواد إصداره بالتصالح فى الجرائم والدعاوى الجنائية، والعقوبات وتسوية المنازعات والإسهاب فيها هو ترهيب لمن تساوره نفسه الاستثمار فى مصر.
فكان من الأجدر بمعد المشروع أن يأخذ بالمنهج العالمى المتبع فى مثل هذه التشريعات، وذلك بان يتم إصدار قانون مبسط ومختصر يتضمن القطاعات والضمانات والحوافز، وبالتالى يستخدم للترويج عالميا، ويصدر معه فى ذات الوقت قانون ملحق به يتضمن الإجراءات وتسوية المنازعات الى جانب ما لا يخص المستثمر مثل تشكيل الجهات القائمة على الاستثمار واجراءاتها وآليات الترويج وغيرها.
فيجب عدم تصدير مواد تتناول التصالح فى الجرائم ‏او تحدد المسئولية للشخص الاعتبارى او ‏الاشارة فى صلب قانون الاستثمار الى قيود تحريك الدعوى الجنائية ‏فى الجرائم الجمركية والضريبية والمالية ‏بحسبان انه سبق معالجة هذه الاحكام فى ‏قانون الاجراءات الجنائية وقوانين ‏الضرائب والجمارك وبذلك لا يأخذ ‏المستثمر انطباعا انه سيدخل فى استثمارات ‏تحيط بها مخاطر تصيد السلطات الأمنية وحرص الدولة على تأمين المستثمرين ضد ‏تعسف سلطات الضبط على نحو يرهب ‏رءوس الأموال.
وأضاف الوكيل فى بيان أصدره الاتحاد العام: إن الاتحاد عقد عدة جلسات لتدارس المشروع الجديد لقانون الاستثمار وذلك بحضور عدد كبير من ‏‏المستثمرين والمتخصصين فى كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، فضلاً ‏عن ‏الاستماع إلى الآراء الفنية لمكاتب المحاماة والمحاسبة الدولية، و‏آراء المستثمرين الحاليين العرب والأجانب من خلال جلسات استماع عقدها شركاؤنا ‏اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجى ‏واتحاد الغرف الأوروبية.
وعلى النقيض، لم يتم اضافة كلمة (بات) بجانب كلمة حكم ‏قضائى اينما وردت بالقانون، بعكس ما كان فى القانون السابق، مما يجعل الاحكام الابتدائية نافذة. ‏
وبالمثل، فقد انتقص مشروع القانون الضمانات التى استقرت منذ اول قانون استثمار رقم 43 لسنة 1974 والتى استمرت حتى القانون الحالى رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته الأخيرة فى 2015، «ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺗﺄﻣﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺃﻭ ﻣﺻﺎﺩﺭﺗﻬﺎ»، «ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺑﺎﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺣﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺟﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻭﺍﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻳﻼء ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﻔﻅ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺟﻣﻳﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﺻﺎﺩﺭﺗﻬﺎ» حيث تم إضافة «ولا‎ ‎يكون‎ ‎ذلك‎ ‎إلا‎ ‎فى الأحوال‎ ‎المقررة‎ فى ‎القانون،‎ ‎وبموجب‎ ‎أمر‎ ‎قضائى أو‎ ‎حكم‎ فى ‎كل‎ ‎حالة‎ ‎على‎ ‎حده‎» ومطلوب من المستثمر البحث عما هى «الاحوال المقررة فى القانون» ويتم الاستيلاء فى هذا المشروع بحكم ابتدائى وقبل صدور حكم قضائى بات.
كما تضمن المشروع مبدأ مستحدث عالميا وهو ان «عدم رد» جهة الادارة يعتبر رفضا، مع ان المتبع هو العكس.
كما ألغى مشروع القانون الصفة الإلزامية ‏لقرارات اللجنتين الوزاريتين لفض منازعات الاستثمار وتسوية منازعات عقود الاستثمار بعكس ما عليه الحال فى ‏القانون الحالى مما افقدهما جدواهما.
كما تضمن المشروع العديد من المواد مقتضاها تفرضه البداهة والمبادئ العامة للقانون المصرى، وأن الابقاء عليها - فى مجال الترويج للقانون- يثير تساؤلات عما كان عليه الوضع قبل إصدار القانون، مثل التزام الموظف العام والمستثمر بإحكام القوانين واللوائح والقرارات، والتزام المستثمر بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية، والمحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونا فى المنتجات ‏والخدمات، وعدم الإخلال بالنظام العام أو الأداب العامة والأمن القومى للبلاد.‏
والطامة الكبرى فى وضع مدة سنتين فقط من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للتمتع بالحوافز كما لو كان المستثمرون من كافة ربوع العالم يقفون بالطوابير على ابواب مصر، وذلك بالرغم من ان التباطؤ الاقتصادى العالمى والظروف غير الجاذبة فى المنطقة اقليميا، وواقع عدم جاذبية مصر حاليا، والمنافسة الاقليمية بسبب الحوافز التى تقدمها الدول المجاورة مثل تركيا وتونس والمغرب والاردن، كل ذلك لن يجعل مصر جاذبة ابدا، وكما لو كان الهدف هو حماية المشروعات القائمة التى تمتعت بحوافز عند انشائها على حساب الاستثمارات المقبلة، اذا جائت. واذا كان التحفظ على حصيلة الضرائب، فاذا لم نكن جاذبين للاستثمارات، فلن توجد حصيلة ضرائبية من الاصل.
كما تضمن المشروع مخالفات دستورية عديدة مثل ترك تحديد العقارات ‏لمجلس الوزراء مخالف لنص ‏المادة 32 من الدستور والتى ‏نصت على أن «يحدد القانون احكام ‏التصرف فى املاك الدولة الخاصة، والقواعد ‏والاجراءات المنظمة لذلك» ومؤدى ذلك ‏انه يتعين ان يحدد القانون وليس بأداة ادنى ‏قواعد واجراءات التصرف كما لم يتضمن المشروع ما يفيد الاستثناء من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن ‏الاراضى الصحراوية حتى يتاح المجال ‏للشركات المستثمرة فى استصلاح او ‏استزراع مساحات كبيرة تجاوز الحدود ‏القصوى المنصوص عليها فى هذا القانون، ونحن فى اشد الحاجة لاستثمارات ضخمة فى الزراعة ونحن نستورد 60% من غذائنا.