الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تشديد عقوبة تحرش واغتصاب الأطفال

تشديد عقوبة تحرش واغتصاب الأطفال
تشديد عقوبة تحرش واغتصاب الأطفال




كتب - إبراهيم جاب الله

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس على تعديل المادة 306 مكرر،من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحرش بالأطفال واغتصابهم.
وجاء نص التعديل بأن يعد تحرشا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا، من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن 3سنوات وبغرامة، لا تقل عن عشرين ألفاً ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بهاتين العقوبتين.
وتضمن التعديل بأنه إذا كان المجنى عليه لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه، أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 7سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف، على أن تشمل الأشخاص ذوى الإعاقة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأِشد.
واقترح النائب أبو المعاطى مصطفى عضو مجلس النواب، أن يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتغليظ عقوبة التحرش فى الشارع المصرى، على أن يقضى العقوبة فى خدمة المساجد والكنائس، والمصالح الحكومية.