الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حماية المستهلك يحيل شركتى «اورانج» و«فودافون» للنيابة لتضليلهما المستهلكين

حماية المستهلك يحيل شركتى «اورانج» و«فودافون» للنيابة لتضليلهما المستهلكين
حماية المستهلك يحيل شركتى «اورانج» و«فودافون» للنيابة لتضليلهما المستهلكين




كتب – رضا داود 

 

أحال جهاز حماية المستهلك  كلا من المدعو ايف جوتيه بصفته الممثل القانونى لشركة اورانج مصر للأتصالات واحالة المدعو أحمد عصام بصفته الممثل القانونى لشركة فودافون مصر الى النيابة العامة، وذلك بعد رصد  الجهاز قيام الشركتين بالإعلان بصفحات الفيسبوك الرسمية لهما واللوحات الاعلانية بالشوارع وسيارات الشركتين بالميادين الكبرى للتنافس عن أفضلية كل منها فى تقديم خدمة الجيل الرابع (4G) للمستهلكين.
وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز  أنه تم رصد الحملة الإعلانية لشركة «أورانج» والتى  تقوم فيها الشركة بالأدعاء عن أنها أسرع شبكة (4G) وذلك لاغراء المستهلكين بالأشتراك فى الخدمة بالرغم من عدم اطلاقها رسميا حتى تاريخه، كما رصد الجهازالحملة الاعلانية لشركة «فودافون» والتى تدعى فيها الشركة انها أقوى شبكة فى مصر والعالم  وتقديمها لخدمات الجيل الرابع «4G».
 وأشار» يعقوب»، إلى أن الجهازقد قام بمخاطبة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للأفادة عن مدى صحة الإدعاءات الوارد بالإعلانين سالفى الذكر، وحيث افاد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن ادعاء الشركتين أنهما أسرع شبكة 4G  عبارة عن حملة ترويجية لخدمات الجيل الرابع والتى لم يتم اطلاقها بشكل تجارى حتى الآن، ولهذا فإن مضمون ومحتوى هذه الحملات هو مجرد وعود من الشركتين لجذب انتباه المستهلكين إلى الخدمة الجديدة التى سيتم تقديمها فى السوق المصرى.
وأوضح «يعقوب» أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفة الشركتين سالفتى الذكر  لنص  المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006،  والتى تؤكد أنه على كل مورد أو معلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة وتجنب ما قد يؤدى الى وقوع انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك ، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل مخالفة للمادتين (17،16) من اللائحة التنفيذية لنفس القانون حيث تنص على أنه يعد إعلانًا خادعًا الذى يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبًا أو أى عنصر من العناصر التى من شأنه أن يؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل، وكذلك مخالفة  نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.
وأكد «يعقوب» تصدى الجهاز لهذه النوعية من الإعلانات التى تمد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة وكاذبة تؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل وتوقعهم فى غلط وخلط، مشددا على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدى لأى ثمة تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات.
وطالب «يعقوب» المستهلكين بمعاونة «الجهاز» من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية -  أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى.