الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ننشر حيثيات حكم تأييد التحفظ على أموال مستشار مجلس الدولة المتوفى وصاحب «مغارة على بابا»

ننشر حيثيات حكم تأييد التحفظ على أموال مستشار مجلس الدولة المتوفى وصاحب «مغارة على بابا»
ننشر حيثيات حكم تأييد التحفظ على أموال مستشار مجلس الدولة المتوفى وصاحب «مغارة على بابا»




كتب - رمضان أحمد

 

أصدرت محكمة جنوب القاهرة حيثيات حكمها، بتأييد قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، المتعلق بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات ورثة المستشار المتوفى وائل شلبى، الأمين العام لمجلس الدولة السابق، وجمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة، ومتهمين آخرين وزوجتيهما وأولادهما القصر، والذى لم يشمل الرواتب والمعاشات، على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى اتهامه بقضية الرشوة.
أصدر الحكم الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار صبحى السيد عبدالوهاب، وعضوية المستشارين هانى عبدالعليم وطاهر نبيل النحاس.
 وقالت الحيثيات: «إنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين عدا المتهم الرابع الذى قررت النيابة العامة بوفاته وبعد الاطلاع على الأوراق المداولة قانونًا، حيث إن الوقائع مستخلصة من اطلاع المحكمة على التحقيقات فى القضية رقم 1150 حصر  أمن الدولة العليا، فيما أثبته السيد محمد حمدى أبوسعدة عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحضر التحريات.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها «حيث إنه ما تقدم واستنادًا إليه وكان الثابت بالتحقيقات أنه توافرت الدلائل الجدية والكافية عن ارتكاب المتهمين عدة جرائم من بينها جريمة التربح والاشتراك فيه وهى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ومن ثم وفقا لنص المادة 208 مكرر «أ»  من قانون العقوبات يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية منها المنع من التصرف فى الأموال حيث يوجب على المحكمة عند الحكم على المتهمين فى تلك الجناية أن ينص من تلقاء نفسه برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة وهو الذى جعل المستشار النائب العام يصدر القرار المؤقت بمنع المتهمين وزوجاتهم واولادهم القصر من التصرف فى أموالهم على النحو الوارد بأمرى  التحفظ الصادرين بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضى و1 يناير 2017
وتابعت الحيثيات «كان هذا الأمر أمرًا وقتيًا بالمنع من التصرف فى أموال المتهمين وزوجاتهم واولادهم القصر بقرار المنع ما هو الا اجراء وقتى بطبيعته حتى تنتهى النيابة العامة من تحقيقاتها ويتم الفصل فى الدعوى والغرض من هذا الاجراء هو ضمان رد الأموال موضوع الجريمة  المذكورة فى التحقيقات متى قضى بالادانة مما ترى معه المحكمة تأييد أمر المنع محل الدعوى عملا بالمادتين 208 مكرر «أ» و208 مكرر «د» من قانون الإجراءات الجنائية».