الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قرار جمهورى باعتبار الرئاسة والوزراء جهات لا تخضع لمادتين بـ«الخدمة المدنية»

قرار جمهورى باعتبار الرئاسة والوزراء جهات لا تخضع لمادتين بـ«الخدمة المدنية»
قرار جمهورى باعتبار الرئاسة والوزراء جهات لا تخضع لمادتين بـ«الخدمة المدنية»




أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٧ باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بهما أحكام المادتين ١٧ و٢٠ من قانون الخدمة العامة.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب القانون.
وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء وإعداد مقترحات تعديلها، ويُنقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله.
ويصدر رئيس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه.
كما يختص رئيس مجلس الوزراء بإصدار وتعديل اللوائح التنفيذية للتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.