الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

بالمستندات.. «روزاليوسف» تنشر ضوابط ومعايير تطبيق التسعيرة الجديدة لـ3010 أدوية

بالمستندات.. «روزاليوسف» تنشر ضوابط ومعايير تطبيق التسعيرة الجديدة لـ3010 أدوية
بالمستندات.. «روزاليوسف» تنشر ضوابط ومعايير تطبيق التسعيرة الجديدة لـ3010 أدوية




كتب ـ محمود جودة

بدأت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، فى تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان برفع أسعار 3010 أصناف دوائية، وتوجه منشورا عاما لجميع الشركات المنتجة للدواء والمستوردة له، حصلنا على نسخة منه، قالت فيه: بالإحالة إلى القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017، بخصوص تسعير أصناف المستحضرات الصيدلية، والتى أقرتها لجنة تسعير الأدوية بجلستها المؤرخة فى 12 يناير 2017، وذلك اعتبارا من التشغيلات التى سوف يتم إنتاجها أو استيرادها، ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار.
ويرجى الإحاطة بأنه يتم الالتزام بتطبيق الزيادة على المستحضرات التى سوف يتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار، ويسمح فقط بالطمس للمستحضرات التى كانت تخضع لقرار رئاسة مجلس الوزراء فى جلسته رقم 32 المنعقدة يوم 16 مايو 2016.
على أن يتم إصدار فواتير البيع بالأسعار الجديدة للأصناف التى ينطبق عليها قرار وزير الصحة والسكان، رقم 23 لسنة 2017، وذلك للمستحضرات التى سوف يتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بالقرار، وبالنسبة لأرباح الموزع والصيدلى فيطبق القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012.
وطالب المنشور الموقع من مدير إدارة التفتيش على الصيدليات ومخازن الأدوية د.حسام الدين مصطفى، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى د.مصطفى أحمد السيد، ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة د.رشا محمد حسن زيادة، بضرورة التزام الشركات بما جاء فى المنشور، علما بأنه يتم تطبيق القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى، والمعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1982، والقانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2017ن فى تاريخ 12 يناير الجارى، ويتم توزيعها الآن على وكلاء الوزارة مديرى مديريات الشئون الصحية، لتوزيعها على إدارات الصيدلة بها، وتضمن المنشور ضرورة التنبيه على جميع مفتشى إدارات الصيدلة بالمرور على شركات التوزيع المختلفة الواقعة فى نطاق المحافظة، ورصد جميع أرصدة المستحضرات المخزنة لدى شركات التوزيع وإعلامهم بأن المستحضرات التى تم إنتاجها قبل صدور قرار التسعيرة فإنه لا يسرى عليها أى زيادة فى الأسعار، أما التى تم إنتاجها بعد القرار فإنه يسرى عليها الزيادة فى الأسعار، وكذلك بالنسبة للأدوية المستوردة، فإن قرار التسعيرة يسرى على الأصناف التى تم الإفراج عنها بعد تاريخ صدور القرار، ولا يسرى على الأصناف المفرج عنها جمركيا قبل تاريخ القرار، علما بأن تخزين كميات كبيرة من الأدوية لدى شركة التوزيع يعد مخالفا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
ولذلك فإن عدم تنفيذ ما جاء بالمنشور وثبوت أى مخالفات، سوف يضع شركة التوزيع تحت طائلة المسئولية القانونية، حيث يعد ذلك مخالفا لقانون التسعير الجبرى، وحديد الأرباح رقم 108 لسنة 1980، ويستثنى من ذلك العبوات التى تمت معالجتها طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 32 فى جلسة 16 مايو 2015، مع موافاة الإدارة المركزية للصيدلة بما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن باعتبار الموضوع مهم وعاجل جدا، واعتمد المنشور د.حسام الدين مصطفى مدير إدارة التفتيش على الصيدليات ومخازن الأدوية، ود.رشا محمد حسن زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة.
وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة المنشور رقم 2 لسنة 2017، لتعميمه على جميع مديرى مديريات الشئون الصحية المحافظات، وينص على أنه بناء على قرار وزير الصحة بخصوص زيادة أسعار بعض الأدوية المحلية والمستوردة للشركات المختلفة، فإن هذا القرار سوف يتم تطبيقه على التشغيلات المنتجة محليا والتى تم تصنيعها بعد تاريخ صدور قرار التسعيرة، وأن التشغيلات المنتجة قبل تاريخ القرار لا يسرى عليها الزيادة، ويتم بيعها بالسعر المدون عليها دون زيادة، وكذلك بالنسبة للأدوية المستوردة فإن قرار التسعيرة يسرى على الأصناف المفروج عنها جمركيا بعد تاريخ صدور القرار، ولا يسرى على الأصناف المفرج عنها بعد القرار، وفى كل الأحوال يتم بيعها بالسعر المدون على العلبة.
وتضمن المنشور: على أن تلتزم جميع الصيدليات ومخازن الأدوية وشركات التوزيع بوضع صورة من الكتاب الدورى فى مكان بارد وواضح داخل المؤسسة الصيدلية، لتمكين جمهور المرضى من الاطلاع عليه، وأن عدم تنفيذ ذلك يضع المؤسسة الصيدلية تحت طائلة المسئولية القانونية، علما بأن الأدوية المسموح فقط بالكشط أو استخدام الاستيكر عليها، هى المسعرة بأقل من 30 جنيها، والزيادة بحد أقصى 6 جنيهات، وهى الأدوية المتبقية من الزيادة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 32 فى جلسة 16 مايو الماضى.
وطالب المنشور بالتشديد على جميع إدارات التفتيش الصيدلى بتنفيذ ما جاء بالمنشور الدوري، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، فى حالة ثبوت أى مخالفة بالمؤسسة الصيدلية خاصة بالتسعيرة، وموافاة الإدارة المركزية للصيدلة بالقاهرة، بما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن باعتبارا لموضوع مهم وعاجل جدا.