الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«تشريعية النواب» توافق على تعديلات قانون التظاهر

«تشريعية النواب» توافق على تعديلات قانون التظاهر
«تشريعية النواب» توافق على تعديلات قانون التظاهر




كتبت - ولاء حسين

وإبراهيم جاب الله

تصوير - مايسة عزت

 

أنهت أمس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الجدل الذى استمر فترة طويلة حول مشروع قانون التظاهر، ووافقت اللجنة فى اجتماعها برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، عن أن تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، سيكون أمام اللجنة خلال 20 يومًا على الأكثر، متعهدًا بأن يكون القرار الأول والأخير للجنة، لافتًا إلى أنه سيتم إضافة ما تراه مناسبًا، وأن الحكومة ماتزال تعقد جلسات استماع مع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق وأساتذة القانون وبمجرد الانتهاء ستقوم بارساله للبرلمان.
وتباع أبوشقة: «قانون الإجراءات الجنائية دستور ثان لمصر لأنه يحفظ حقوق المواطنين ويحقق العدالة الناجزة».
وحول تعديل الحكومة على قانون التظاهر 107 لسنة 2013 فى تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية، أكد أبوشقة أنه يأتى متوافقًا مع حكم المحكمة الدستورية الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضى.
وأشار أبوشقة إلى أنه تم وضع ضمانة حقيقية وواقعية فى حق التظاهر السلمى  وتفعيل للمواءمة بين السلطة التنفيذية والمواطن بأحقيته فى التظاهر دون أن يقترب من الحق الدستورى، مضيفًا: «التعديل يحقق الضمانة ويفعل المواءمة».
وتنص التعديلات التى وافقت عليها اللجنة أمس على: «إنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وكشفت المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون أن التعديل أتاح للجهة الإدارية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم أن تصدر قرارًا من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل.
ومن جهة أخرى وافقت اللجنة التشريعية أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، ويتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتًا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ فقده فى حالة ما إذا أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود».
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22، والتى تنص على: «أنه عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتًا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية، كما تترتب عليه كل الآثار الأخرى».