الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

للزوجة مساعدة أهلها من مالها دون إذن الزوج

للزوجة مساعدة أهلها من مالها دون إذن الزوج
للزوجة مساعدة أهلها من مالها دون إذن الزوج




ورد سؤال يقول: هل يجب أن تستأذن الزوجة زوجها فى مساعدة أهلها من مالها؟
ويجيب الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا إنه يجوز للزوجة أن تساعد أهلها أو والدها أو شقيقها دون استئذان الزوج لكونه مالها الخاص، أما مساعدة المرأة لزوجها فى الإنفاق فأمر يخضع لاختيارها، ومن حقها الامتناع، ولو أنفقت على بيت زوجها فهذا تفضل منها يحسب لها ولا تجبر عليه، وللزوجة من حقها أن تتصدق كيفما شاءت من مالها الخاص، ولو أعلمت زوجها بما تفعل فهو من باب حسن العشرة.. إلا أنه ليس من حق الزوجة أن تنفق من مال زوجها دون إذنه إلا إذا علمت  أن  من أخلاقه وطباعه أنه ينتهج هذا الأمر ويوافق عليه، حيث إن المرأة راعية فى بيت زوجها.