الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى

حظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى
حظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى




كتب - حسن عبدالظاهر

أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروعا بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة فى تصريحات صحفية، إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيرا إلى أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، فى شأن حق التنظيم النقابي، لافتا إلى أنه سيتم توزيع نسخة من مشروع القانون فى كتيب «العمل» مجانا.  
وأعطى المشروع للعمال - دون تمييز- الحق فى تكوين المنظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات. وأضاف الوزير إن القانون حظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أو عرقي، أو سياسى ، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها، ويحظر -أيضا- تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسى، أو لأى سبب آخـر.
ولا تسرى أحكام القانون على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، إنما تسرى على العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية ، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وبالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص، والتعاونى، والاستثماري، والقطاع المشترك، وعمال الزراعة، والخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، وفى جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية. وأكد القانون أنه لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابى، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابى أو إحدى مؤسساته.
وحدد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بجميع مستوياتها فى الوقائع المصرية.
ونص القانون على حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابى العمالى.
 وحظر مشروع القانون على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أى إجراء أو القيام بأى فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص، القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابي، أو الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية أو التمييز فى الأجر أو أى من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابى أو إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم النقابية.
ونص القانون على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات- بغير مقابل- مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتى تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها.