السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

صرف منحة تساوى أجر المؤمن عليه عن آخر شهر عمل والشهرين التاليين فى حالة الوفاة

صرف منحة تساوى أجر المؤمن عليه عن آخر شهر عمل والشهرين التاليين فى حالة الوفاة
صرف منحة تساوى أجر المؤمن عليه عن آخر شهر عمل والشهرين التاليين فى حالة الوفاة




كتب - عبد الوكيل أبو القاسم

أكد أبو المجد عبد اللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أن منحة الوفاة تُصرف فى حالتين: أولاً، فى حالة وفاة المؤمن عليه تقدر المنحة بأجر المؤمن عليه عن الشهر الذى وقعت فيه الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالأجرين الأساسى والمتغير، وأيضًا لا تخصم من الأجر الذى تقدر المنحة على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى أو الضرائب أو أى استقطاعات أخرى.
أضاف عبد اللاه أنه يتم صرف المنحة على ثلاث دفعات شهرية فى موعد قبض الأجر وأن المنحة لا تسقط حق العامل فى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة وتصرف المنحة فى حالة وفاة العامل من جهة عمله، موضحا أن الحالة الثانية لصرف المنحة هى وفاة صاحب المعاش وفيها تقدر المنحة بمعاش صاحب المعاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين.
وأشار عبد اللاه إلى أن المنحة تُستحق لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش بموجب الاستمارة رقم (105 مكرر) قبل وفاته، ويجوز له تحديد أكثر من شخص لمنحة الوفاة وفى حالة عدم التحديد فإن المنحة تُستحق للأرمل وفى حالة تعدد الأرامل تُوزع بينهم منحة الوفاة بالتساوى، وكذلك الأبناء الذين يتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش والبنات غير المتزوجات حتى لو كانت مستحقة لمعاش آخر والوالدان أو أحدهما، والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش ولا تستحق المنحة فى حالة عدم وجود أى من الفئات المشار إليها.