الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

.. و«التشريعية» توافق على تغليظ عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث

.. و«التشريعية» توافق على تغليظ عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث
.. و«التشريعية» توافق على تغليظ عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث




كتبت - فريدة محمد


وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، على تعديل قانون الحكومة بشأن تعديل المواريث رقم 77 لسنة 1943.
حيث نص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان «العقوبات» يتضمن مادة جديدة برقم 49.
وتضمنت المادة: «بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبة الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًا، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كلاً من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة».
وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة على القانون: «استوفى الضوابط الدستورية، ويواجه ما أصبح عرفا ببعض مناطق الجمهورية الخاصة بمنع السيدات من الحصول على ميراثها الشرعى»، مؤكدًا أن القانون المقدم يغطى الهدف المقصود منه الخاصة بالامتناع عن تسليم الميراث».
وأكد أبوشقة أن الحكومة حصلت على رأى هيئة كبار العلماء، وأيضا المجلس الأعلى للقضاء، وأبدوا موافقتهم الكاملة على القانون، مشيرًا إلى أن الصياغة الفنية المقدمة من الحكومة تستوفى الهدف المطلوب فى مواجهة الامتناع عن تسليم الميراث.
وشهد الاجتماع مطالبات من قبل النائبة غادة صقر، بتشكيل هيئة قضائية مختصة بالفصل فى هذه الدعاوى، بحسب قانون مقدم من خلالها فى ذات الموضوع، إلا أنه تم التصويت عليها بالرفض.