الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«التأمينات»: لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه

«التأمينات»: لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه
«التأمينات»: لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه




كتب ـ عبدالوكيل أبوالقاسم

أكد أبوالمجد عبداللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أنه لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلا فى حالات محددة منها النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن، على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهرى فى حدود 25%. وأضاف إنه فى حالة التزاحم  يبدأ خصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثُمن المعاش للوفاء بدين الهيئة وأيضا فى حالة أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى وأخيرا الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأشار عبداللاه إلى أنه يجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو للوفاة وفقاً للمادة 18من هذا القانون ويراعى عدم صرف المعاش إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة.
وأوضح أبوالمجد أنه يتم وقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً، بما فى ذلك أقساط  الاستبدال ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزداد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.