الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

سولاف درويش تتقدم بمشروع قانون للعنف ضد المرأة

سولاف درويش تتقدم بمشروع قانون للعنف ضد المرأة
سولاف درويش تتقدم بمشروع قانون للعنف ضد المرأة




وينص على أن تلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها فى ممارسة جميع الحقوق و الحريات العامة، بما يضمن القيام بها دون تمييز، وتوفيرسبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف، بدون مقابل. ويطالب القانون بعدم الإخلال باى عقوبة أخرى أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه على كل من ارتكب عُنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة أو إكراهها على الزواج وكل صاحب عمل حرم أنثى من حقها فى العمل لكونها أنثى، فى الأعمال التى يجيز القانون لها العمل بها والتحرش بها أو الحصول على صور خاصة لأنثى بأى طريقة كانت، وهّدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة، بجعلها صورا إباحيةً وهدّد بنشرها. وطالب مشروع القانون بعقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد، لكل من اغتصب أوهتك عرض أنثى بغير وكل من أخل إخلالا جسيما بحياء الأنثى وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب أو تحت تأثير المخدر أو كان خادما بالآجر عندها حتى اذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من ذوى المحارم، أو من المتولين تربيتها. كما ينص على أن يتولى المجلس القومى للمرأة متابعة فعالية هذا القانون، ورفع تقرير سنوى لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وإنشاء صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم،كما تُنشئ وزارة الداخلية إدارةً متخصصةُ لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع فى المحافظات.. كما ينص على أن تنشئ وزارة العدل إدارةً تختص بحماية الشهود، و الخبراء، والفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات و الضمانات لحمايتهم والمحافظة على حياتهم، وإزالة العوائق التى من شأنها أن تقف حائلا أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية نكما يجوز للمحكمة الاستماع للمجنى عليها والشهود، والخبراء، من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.. ويعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، ويُلغى كل نصٍ مخالفٍ له ورد فى أى قانونٍ آخر.