الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

وقف «القيد» يثير الجدل بين معارضى وأنصار «عاشور»

وقف «القيد» يثير الجدل بين معارضى وأنصار «عاشور»
وقف «القيد» يثير الجدل بين معارضى وأنصار «عاشور»




كتبت - إنجى نجيب

أثار قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ ضوابط القيد الجدل حول مدى تنفيذ الحكم من الناحية القانونية ،حيث أكد البعض أن هذا الحكم يطبق على الطاعنين فقط من دون باقى أعضاء النقابة فى حين يرى البعض الآخر أن المحكمة لم تلغ وقف التنفيذ ولم ينص فى الحكم على تنفيذ الحكم بمسودته، وأكد عبد المجيد جابر المتحدث الرسمى لحملة «ادعم نقيبك» أن النقيب ليس ملزما بتنفيذ ذلك الحكم لأن المادة ١٢٣ عقوبات تنص على أنه لا ينطبق على النقيب فهو ليس موظفًا عامًا أو من فى حكمه، لافتا إلى تأكيد الطعن على ذلك الحكم أمام الإدارية العليا ومنها إحالته إلى المحكمة الدستورية بمعنى أن الحكم سيصدر خلال 5 سنوات على الأقل.  
وأضاف جابر: إنه لن يتم تنفيذ الحكم الصادر لغير المشتغلين والنقابة ستطعن عليه على شق وقف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث فصلت المحكمة فى شق وقف التنفيذ(المستعجل) ولم تفصل فى موضوع القضية، مشيرًا إلى أن النقابة ستقوم أيضا بعمل إشكال لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل عليه أمام الإدارية العليا وسوف تقوم المحكمة بطلب إحالة بعض مواد قانون المحاماة إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريتها وبذلك لن تلتزم النقابه بتنفيذ حكم لم ينص فيه على تنفيذه بمسودته، إذن لن يتم التجديد لغيرالمشتغلين بدون المستندات المطلوبة لتجديد العضوية.
أوضح جابر أن المعركة مستمرة تجاه المحامين المشتغلين لأن الهدف الأساسى من تنقية الجداول استفادة المحامين المشتغلين فقط من موارد النقابة خاصة أن هناك خسائر فى صندوق العلاج بمبلغ 50 مليون جنيه سنويا وقد تفلس النقابة العام المقبل إذا استمر الوضع هكذا، لاستفادة العضو وعائلته بمبلغ 84 ألف جنيه سنويا من صندوق العلاج فقط.
على جانب آخر طلب سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس من جميع المحامين بالنقابة الفرعية الذين لم يتم تجديد بطاقة عضويتهم أن يقوموا بالتجديد طبقا لقانون المحاماة والواقع العملى وتنفيذا للحكم وبدون توكيلات أوعرائض أومحاضرجلسات، لافتا إلى أنه عليه فقط تقديم البطاقة القومية والضريببة وشهادة التأمينات وصحيفة الحالة الجنائية.  
وقال مختار فرحات عضو النقابة وأحد المعارضين للنقيب: إن الطعن صادر للجميع وليس مقصورًا على الطاعنين، مؤكدا أنه ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻦ اﺳﺘﻘﻼﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﻹﺩﺍﺭى، ﺇﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺛﻤﺔ ﺃﺛﺮﺍ ﻭﺍﻗﻔﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮﺕ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺑﻐﻴﺮﺫﻟﻚ، ﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻤﻀﻰ  فى ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 50 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
وأضاف فرحات: إنه ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮﺕ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺑﻐﻴﺮﺫﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺍﻹﺩﺍﺭى فى ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻐﻴﺮﺫﻟﻚ.
وطالب معارضى عاشور كافة المحامين الراغبين فى تجديد الاشتراك بدون الشروط التى وصفوها بالتعسفية الانتظار حتى يتم إبلاغهم بتحديد يوم لحشد كافة المحامين للتجديد.