الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

المالية تناشد المواطنين: قدموا إقراراتكم وسددوا ضرائبكم

المالية تناشد المواطنين: قدموا إقراراتكم وسددوا ضرائبكم
المالية تناشد المواطنين: قدموا إقراراتكم وسددوا ضرائبكم




كتبت- إسلام عبدالرسول

أشار عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب  بتذكير الممولين بقرب إنتهاء فترة تقديم الإقرار الضريبى للشخص الطبيعى حيث إن  الممولين من الأشخاص الطبيعية ملزمون بتقديم الإقرار الضريبى عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 والتى تنتهى فى  31/3/2017 وذلك لمن تتم محاسبتهم فى ضوء نص المادة (90) فقرة (2) أو محاسبتهم فى ضوء نص المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل أى تتوافر فيهم شروط أحكام المادة (78) وذلك بتحقق رقم الأعمال (المبيعات) بأعلى من 250000 جنيه أو رأس المال المستثمر يزيد على 50000 جنيه أو صافى ربح آخر سند ربط 20000 جنيه.
وأضاف سامى إنه لا بد أن يتم تحديد صافى الربح المحاسبى طبقاً لقوائم الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة  المصريه المعدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة  2015 ثم يتم إعداد الإقرار الضريبى وتحديد الوعاء الضريبى الخاضع فى ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ومن بين تلك التعديلات التى جاءت على مواد قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 والتى وردت بقانون الاستثمار هى المادة (27) والتى تسمح لكل من الأشخاص الطبيعيين والاعتبارية والذين يزاولون نشاطاً صناعياً بمعنى تحويل المواد الخام إلى مواد أولية قابلة للتداول أو إعادة الاستخدام لها مرة أخرى ليصبح فى شكل منتج نهائى، ويقومون مقابل ذلك بشراء آلات ومعدات صناعية سواء كانت مستعملة أو جديدة بأن تخصم من ضمن المصروفات إهلاك ضريبى معجل بواقع 30% من قيمة الآلات والمعدات المستخدمة فى النشاط فى أول فترة ضريبة وقد اشترط التعديل الذى أجرى على المادة أن يقوم كل من الشخص الطبيعى أو الأعتبارى بتقديم طلب إلى المأمورية المختصة بخصم هذه النسبة وأشارت المادة فى تعديلها أيضًا  إلى أن فى حالة عدم  تقديم هذا الطلب أن يعتبر ذلك بمثابة موافقة على عدم خصم الإهلاك المعجل .
ومن جانبه قال رجب محروس مدير عام البحوث بالمصلحة إن المصلحة تأمل أن  كل من ينطبق عليه أحكام هذه المادة أن يتقدم بهذا الطلب حتى يكون أمام واقع تنفيذى لتلك المادة، وأيضًا لابد من أن نعلم الجميع من السادة المحاسبين أن كل إقرار ضريبى يتجاوز رقم أعماله 2000000 جنيه (مليونى)  أن يكون موقعاً منهم بشرط أن يكون مقيدًا بجدول المحاسبين والمراجعين طبقاً لقانون مزاولة المهنة وقد أشارت المادة (105) من اللائحة التنفيذية رقم (991) لسنة 2005 وتعديلاتها إلى أن اعتماد الإقرار من السادة المحاسبين طبقاً لأحكام القانون رقم (133) لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات بحسب الأحوال إقرار بأن صافى الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما هو وارد بالإقرار قد أعد وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.