الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الدستورية: المؤهل العالى شرط للقيد بنقابة الصحفيين

الدستورية: المؤهل العالى شرط للقيد بنقابة الصحفيين
الدستورية: المؤهل العالى شرط للقيد بنقابة الصحفيين




كتب - رمضان أحمد


قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة ، أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى التى أقيمت طعنا على نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والمتعلقة بأن يشترط لقيد الصحفى فى جداول النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل دراسى عال.
وقالت المحكمة، فى أسباب حكمها، إن اللجنة المشكلة، عملا بحكم المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، يرأسها أحد مستشارى محاكم الاستئناف، وتضم فى عضويتها أحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويا.
وأوضحت المحكمة أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على وجوب التقيد فى إسباغ الصفة القضائية على تلك اللجان بالمعايير والضوابط الحاكمة لذلك، وأخصها أن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة، دون الاخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قواعد قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدا للحقيقة القانونية مبلورا لمضمونها فى مجال الحقوق المتنازع عليها.
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة المشار إليها يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، وتنتفى عن الأعمال التى تمارسها صفة الأعمال القضائية، ومن ثم، فإنها لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى حكم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ولا يجوز لها - تبعا لذلك - تقدير جدية دفع بعدم الدستورية أُبدى أمامها والتصريح برفع الدعوى الدستورية، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص قانوني، عملاً بحكم المادة (29) المشار إليها، ومن ثم يكون اتصال الدعوى المعروضة بهذه المحكمة بالمخالفة لأحكام المادة (29) من قانونها، فإن القضاء بعدم قبولها يكون متعينا.