الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الإفتاء»: بيع المنتجات منتهية الصلاحية.. حرام شرعا

«الإفتاء»: بيع المنتجات منتهية الصلاحية.. حرام شرعا
«الإفتاء»: بيع المنتجات منتهية الصلاحية.. حرام شرعا




كتب - صبحى مجاهد

أكدت امانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن بيع المنتجات منتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرام شرعًا، وممنوع قانونًا؛ وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة ارتكابه لجملة من المحظورات الشرعية، كالغش، وكتمان عيب السلع، وأكل أموال الناس بالباطل، وإلحاق الضرر والغرر بهم فى اقتصادهم ومعايشهم، ومن جهة مخالفة النظم والقوانين واللوائح المنظمة لهذه الأمور.
وأوضحت أمانة الفتوى أن الأصل فى البيع حله وإباحته، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ، والبيع من أفضل طرق الكسب، وأشرفها إذا تَوَقَّى البائع طرق الكسب الحرام، والتزم بآداب البيع التى حددها لنا الشرع الشريف، وقد بين النبى «ص» منزلة التاجر الصادق، عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: عَنْ النَّبِىِّ «ص» قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ» أخرجه الإمام الترمذى، والدارمى فى «سننهما».  ونبهت أمانة الفتوى أنه إذا ما اشتمل البيع على محظور كالغش والمخادعة، وترويج السلعة باليمين الكاذبة، والاحتكار، والبيع الذى فيه ضرر بالإنسان، فإن حكم البيع يتحول إلى الحرمة.  ولفتت الفتوى إلى أن هذا البيع (بيع منتجات منتهية الصلاحية) يندرج تحت ما يُلْحِق الضرر والغرر بالإنسان استهلاك المنتجات منتهية الصلاحية خاصة المواد الغذائية والأدوية.