الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

التهرب من الضرائب جريمة مخلة بالشرف وعقوبتها السجن والغرامة

التهرب  من الضرائب جريمة مخلة بالشرف وعقوبتها السجن والغرامة
التهرب من الضرائب جريمة مخلة بالشرف وعقوبتها السجن والغرامة




  كتبت- إسلام عبدالرسول

أصدر عمرو الجارحى وزير المالية أمس اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، وإجراء حوار مجتمعى على مدى أشهر مع جميع منظمات المجتمع المدنى وأطراف المنظومة الضريبية.
وقال الجارحى إن اللائحة التنفيذية تشمل عددا من التسييرات للمجتمع الضريبى من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات فى حال التصدير للخارج، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ، وكذا الرصيد الدائن للمسجل الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية، وفيما يتعلق بالضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبى، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة.
وأضاف: إنه تيسيرا على الممولين فقد نصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبى وهى 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيدا بالمستندات. وفيما يتعلق بالسلع المستعملة التى تخضع للضريبة فى حال إعادة بيعها، فقد نصت اللائحة على ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية.
  وحول عقوبات مخالفة قانون الضريبة على القيمة المضافة، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن القانون واللائحة أكدا أن العقوبات تشمل سداد غرامة تتراوح بين 500 ج و(5) آلاف جنيه مع الالتزام بسداد الضريبة المستحقة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية، وفى حالة تكرار المخالفات خلال 3 سنوات تضاعف الغرامة المالية.  أما فى حالة التهرب من أداء الضريبة، فإنها تعد أولاً جريمة مخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وسداد غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه وتضاعف تلك العقوبات فى حالة تكرار التهرب خلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الأولى.