الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«نصر» تصدر قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

«نصر» تصدر قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
«نصر» تصدر قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال




كتبت - ناهد إمام وهيثم يونس

اصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 33 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك فى إطار الجهود التى تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها.
وشمل التعديل اضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحت رقم الباب الثالث عشر لتحديد قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين فى سوق الاوراق المالية، بما يعزز من قواعد الحوكمة و تطبيقاتها و يساهم فى تدعيم معايير الشفافية و الافصاح، بالاضافة إلى ضمان اداء الدور الرقابى للتعاملات التى تتم فى سوق الاوراق المالية و بما يضمن فاعلية هذا الدور.
وشمل التعديل إضافة المادة رقم 359 لأحكام اللائحة لتحديد من هو المستفيد فى تطبيق أحكام هذا الباب وهو من يجرى التعامل لحسابه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف تحقيق منفعة، حيث يلتزم الاشخاص الاعتبارية بقواعد الافصاح عن المستفيد فى حالات اصدار اسهم شركة المساهمة أو التوصية بالاسهم أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، أو التقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختيارى أو اجبارى للاوراق المالية أو على موافقة للاستثناء منه، كما تضمنت الحالات طرح اوراق مالية للاكتتاب العام بالسوق المصرية أو قيد اوراق مالية باحدى البورصات المصرية أو التقدم بطلب تأسيس أحد انشطة الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية أو المشاركة فى تأسيس أى منها بنسبة 10% او اكثر من اسهم رأس المال أو الاستحواذ على نسبة 10% او اكثر من أى منها، بالاضافة إلى الحالات الاخرى التى يقررها مجلس إدارة الهيئة، ونص القرار الذى صدر بتاريخ 13 مارس 2017م، على نشره فى الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن  صدور هذا التعديل يأتى تدعيما لمعايير الشفافية والإفصاح التى تتبناها الدولة فى تطوير سوق المال وفقًا للمعايير العالمية المطبقة، مشيرة إلى أن التعديل الأخير سيساهم فى تحقيق استقرار سوق المال المصرية وشفافية الأنشطة التى تمارس فيه.