الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

التربح من بيع السلع المدعومة حرام

التربح من بيع السلع المدعومة حرام
التربح من بيع السلع المدعومة حرام




ورد سؤال يقول ما حكم بيع السلع المدعومة أو شرائها؟
وتجيب دار الافتاء المصرية قائلة: «إن ما يفعله هؤلاء الجشعون الذين يقومون بالاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، أو ما يفعله أولئك المكلفون بالقيام على الأمور الخاصة بهذه السلع من التواطؤ مع هؤلاء الجشعين ببيعها لهم يعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل، وخيانة للأمانة، وخروجًا عن طاعة ولى الأمر، وتسهيلًا للاستيلاء على المال العام، وتضييعًا للحقوق، وإجحافًا بحقوق المحتاجين ومحدودى الدخل، واحتكارًا للسلع الضرورية التى تشتد إليها حاجة الناس، وكل واحدة منها من كبائر الذنوب.
كما أن بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء معصية كبيرة من جهة أخرى، وهى جهة مخالفة وليّ الأمر الذى جعل الله تعالى طاعتَه فى غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.
كما أن الاستيلاء على السلع المدعومة بدون استحقاق يدخل فى باب الاحتكار موضحة معناه بأنه حبس الشىء تربصًا لغلائه والاختصاص به.
وقد ردت الفتوى على من يظن أن الاحتكار خاص بالطعام فقط قائلة: فالظاهر أنه لا يقصد به حصر مفهوم الاحتكار فى الطعام بخصوصه، بل باعتبار أن الطعام هو أظهر ما يصدق عليه هذا المفهوم؛ من جهة شدة حاجة الناس إليه وديمومة هذه الحاجة فى كل يوم، ومن جهة أن الطعام هو أكثر ما يجرى فيه الاحتكار من الاحتياجات الضرورية خاصة فى الأزمنة القديمة.
وساقت الفتوى جملة من الأحاديث تحذر من الاحتكار وتنهى عنه؛ لِمَا يترتب عليه من الأخطار على الأفراد والمجتمعات، منها: ما رواه الإمام مسلم عن معمر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ».
ونبهت الفتوى إلى أضرار الاحتكار فقالت: والاحتكار سببٌ فى انتشار الحقد والكراهية وتفكك المجتمع وانهيار العلاقات بين الأفراد، ويترتب عليه العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية؛ كالبطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش.
وشددت الفتوى على من يقوم بشراء هذه السلع المدعمة من هؤلاء المسئولين عليها بغير وجه حق وهو يعلم أنها سلع مدعمة تم الاستيلاء عليها فهو بهذا الفعل يعاونهم فيما يفعلونه، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التعاون على الإثم والعدوان، قال سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.
وحذرت الفتوى من الكسب الذى يأتى من خلال الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها فى السوق السوداء، أو المساعدة فى ذلك قائلة إنه كسب محرم خبيث، ويلزم من أخذ هذا السلع ردُّها إن كانت قائمة فى يده وإلا فعليه ردُّ قيمتها إلى الجهة التى يحددها القانون فى مثل هذه المخالفات، والتخلص من الكسب الحرام الذى اكتسبه من بيعها وإن تقادم عليه الزمن قبل أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى وهو لا يملك درهمًا ولا دينارًا، وسوف يسأله عز وجل يوم القيامة عن هذا المال الحرام من أين اكتسبه، وفيمَ أنفقه، فعن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ» (أخرجه الترمذى فى سننه).
وأما العقوبة الشرعية الدنيوية فى الاستيلاء على السلع التموينية بغير وجه حق فأوضحت الفتوى ذلك بأنه هو التعزير إلا إذا تضمن الاستيلاء جريمة أخرى كالسرقة أو القتل وما ورد فيه حد من الحدود التى يقيمها الحاكم على الجناة، والتعزير هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها.
وناشدت أمانة الفتوى القائمين على أمر حفظ وبيع وتوزيع هذه السلع المدعمة للمستحقين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فى أنفسهم وفى حقوق الناس ومعايشهم ويحرصوا على تسليم الأمانات إلى مستحقيها دون غيرهم.