السبت 4 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الإفتاء: إذا توافرت فى الأسهم الشروط الواجبة لزكاة المال وجبت زكاتها

الإفتاء: إذا توافرت فى الأسهم الشروط الواجبة لزكاة المال وجبت زكاتها
الإفتاء: إذا توافرت فى الأسهم الشروط الواجبة لزكاة المال وجبت زكاتها




كتب - صبحى مجاهد

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه على من يملك مجموعة من الأسهم وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة أن يخرج الزكاة على أصل المال مضافًا إليه عائده السنوى فى آخر العام الزكوى بعد مصاريفه وما يعيش منه هو ومن يعول من حوائجه الأصلية متى بلغ هذا المال النصاب، وهو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%..
وأضافت أمانة الفتوى إنه إذا كانت الأسهم يحتاج مالكها إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، بأنه كان لا دخل له، أو كان دخله لا يكفيه، فلا حرج عليه فى إخراج زكاة هذه الأسهم حينئذٍ بنسبة (10%) من العائد وليس من أصل المبلغ الذى اشتراها به، وذلك كلما قبض العائد.
وشددت الفتوى على أن المكلف بإخراج الزكاة هو مالك الأسهم، ويصح أن تنوب عنه الشركة فى إخراج زكاته، فإذا قامت الشركة بذلك فلا يجب عليه إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى.
وبينت الفتوى أن السهم يمثل جزءًا من أجزاء متساوية لرأس المال فى شركات المساهمة وشركات التوصية، وينتج جزءًا من ربح الشركة، وحامل السهم يتملك حصة من الشركة بحسب قيمة الأسهم التى يمتلكها، ولكل سهم قيمة اسمية عند إصداره من طرف الشركة، وقيمة سوقية بحسب العرض والطلب، فهو قابل للبيع والشراء فى سوق الأوراق المالية، ووسيلة للتجارة والتربح. وأما عن المكلف بإخراج زكاة الأسهم قالت أمانة الفتوى: إن إخراج زكاة الأسهم على أصحابها، ويصح أن تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نُص فى نظامها الأساسى على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.