الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

وكيل الأزهر: الجلد والرجم.. أبسط عقاب لاغتصاب «داعش» المرأة فى سوريا والعراق

وكيل الأزهر: الجلد والرجم.. أبسط عقاب لاغتصاب «داعش» المرأة فى سوريا والعراق
وكيل الأزهر: الجلد والرجم.. أبسط عقاب لاغتصاب «داعش» المرأة فى سوريا والعراق




قال وكيل الأزهر د. عباس شومان  إنه لابد من تفنيد كافة الآراء التى تحاول أن تسلب المرأة حقوقها، والتصدى لكافة الأفكار التى تتبناها التنظيمات الإجرامية كداعش ومَن على شاكلتها التى انتهكت الأعراض واستباحت الحرمات، حيث يزعم تنظيم داعش الإرهابى بقاء أحكام الرق والسبى التى قضى عليها الإسلام بمسلك تعجز عنه التشريعات الوضعية، وذلك بتقييد موارده وتقليلها وفتح منافذ التخلص منه حتى انتهى من دون تحريم من دنيا الناس.
واكد أنه لذلك فإن ما ترتكبه هذه التنظيمات الإرهابية بحق النساء فى سوريا والعراق وغيرهما من مناطق النزاع المسلح فى الوطن العربى هو اغتصاب وسفاح يهدر دم فاعله ولايكفى فيه العقاب الوارد فى جريمة الزنى جلدًا أو رجمًا؛ لأنه عمل من أعمال الحرابة والإفساد فى الأرض، فهو داخل فى قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا  وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عذاب عظيم). وإذا كان للقاضى تخير عقوبة من بين القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفى بالسجن أو الطرد، من غير نظر إلى نوع الاعتداء الذى باشره المحارب المفسد متى ثبتت جريمة الحرابة عليه، فكيف بمن انتهك عِرض حرة مستبيحًا إياه؟!
وطالب وكيل الأزهر أحرار العالم، خاصة المتشدقين بالحريات وحقوق الإنسان إن كانوا صادقين فعلًا فيما يرفعونه من شعارات، اتخاذ جميع التدابير التى من شأنها القضاء على هذا التنظيم المجرم ومَن على شاكلته، سواء على المستوى العسكرى أو الاستخباراتى أو الثقافى أو الاقتصادي، وتحرير المختطفات من قبضة هؤلاء المجرمين، لتنعم المرأة العربية بالأمن والسلام الذى ننشده جميعًا لبلادنا العربية والإسلامية وللعالم أجمع.
كما أشار وكيل الأزهر إلى الجهود التى تبذل من علماء الأزهر اليوم خاصة التى تتعلق بإعادة النظر والاجتهاد فى كثير من قضايا المرأة المحالة إليهم من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومن ذلك تقلد المرأة للمناصب، وامتهان بعض المهن، والسفر من دون محرم، والإشهاد على الطلاق، ومسائل الحضانة والرؤية للصغار، وغير ذلك من المسائل التى قد لا تكون أحكامها الواردة عن السابقين مناسبة لزماننا، ومن ثم يقتضى الحال والزمان الاجتهاد فيها بغية الوصول  إلى أحكام تناسبها انطلاقًا من قواعد ثابتة للاجتهاد دون تفريط ولا إفراط، وستعلن نتائج ما تنتهى إليه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على الناس فور إقرارها ليهتدى بها الناس، وسترسل إلى مجلس النواب إن اقتضى الأمر إصدار تشريعات جديدة لدخولها حيز التنفيذ.
  وأوضح  وكيل الأزهر أن المؤتمر يعالج قضية مهمة تحتاج إلى كثير من العمل وتضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة المسلمة فى مكانها التنويرى الصحيح وإبراز مكانتها فى المجتمع على الأصعدة كافة.
وأشار د. عباس شومان إلى أن  الإسلام جعل للمرأة فى ذمة الرجال وعنايتهم من مولدها إلى وفاتها تنتقل من ولاية أبيها إلى زوجها، فإن فقدت زوجها عادت إلى ولاية أبيها أو قريب لها، وإن بلغت من العمر عتيًّا لا تفارق ولاية رجل عليها إكرامًا وليس تضييقًا، وجعلها الإسلام وارثةً نصيبًا مفروضًا بعد أن كانت تورَّث بذاتها وتتنقل بين الرجال انتقال التركات، وأفرد لها الإسلام ذمة مالية مستقلة لم تعرفها فى الجاهلية، وجعلها جوهرة مكنونة تُصان وتُحمَى بستر جسدها عن نظر العابثين، وأخبرنا الإسلام أن النساء شقائق الرجال، وأن اختيار الزوج  حق  خالص لهن وليس للأولياء، وأن عضل المرأة ومنعها من الزواج ممن ترتضيه زوجًا إنما هو ظلم عظيم.
وأكد وكيل الأزهر أن  الإسلام  منع زواج المسلمة من غير المسلم؛ لأن زواجًا كهذا لا يحقق المودة والسكينة المنشودة من الزواج، حيث إن غير المسلم لا يؤمن بدينها وليس ملزمًا بتمكينها من أداء شعائره، وهو ما يولد البغضاء والشحناء بينها وبين زوجها، ويُذهِب الألفة والسكينة ويهدر كرامة الزوجة، ولهذا السبب ذاته مُنع المسلم من زواج من لا تؤمن بكتاب سماوي؛ لأن الإسلام لا يقر هذه العقائد ولا يلزِم الرجل بتمكين المرأة من أداء تلك الطقوس التى يفعلها عَبَدَةُ الكواكب والنار ومن لا يؤمنون بدين أصلًا، فلمَّا كانت الحياة لا تستقيم بين زوجة تعتقد شيئًا من ذلك وبين زوجها المسلم؛ منعه الإسلام، بخلاف زواج المسلم بالكتابية، حيث لا تُفتَقد المودة والسكينة فى زواجٍ كهذا؛ لأن المسلم يؤمن بالديانتين المسيحية واليهودية، ويأمره الإسلام بتمكين زوجته اليهودية أو المسيحية من أداء شعائر دينها، فلا بغضاء بينهما إذًا.
وأوضح وكيل الأزهر أنه على الرغم من هذه المنزلة السامية والمكانة الرفيعة التى بلغتها المرأة فى الإسلام، فإن هناك تناولًا خاطئًا لِما يتعلق بالمرأة فى زماننا؛ حيث يتأثر هذا التناول بالعاطفة الجانحة إلى التحيز للمرأة فى بعض الأحيان كادعاء ظلم المرأة فى المواريث وعدم تسويتها بالرجال، وأنها مقهورة حبيسة عند الرجال، أو اتخاذ مواقف ضدها فى كثير من الأحيان فيما يعرف بالخطاب الذكورى الذى كثيرًا ما يظلم المرأة لصالح الرجل، فيخرج مشوهًا لا يضيف إلى الرجل ولا ينقص من حقيقة مكانة المرأة فى الإسلام، وكلا الخطابين يحيد عن ميزان الاعتدال والإنصاف فى تناول هذه المسألة، والخير كلَّ الخير فى التمسك بالتناول الإسلامى المنصف للرجال والنساء على السواء دون حاجة إلى تكلف ولا تحزب لا من الرجال ضد النساء ولا من النساء ضد الرجال، بل ربما يسيء للمرأة بعض المتحيزين لها من حيث أرادوا الإنصاف فى زعمهم.