السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

المفكر المستشار الدكتور محمد خفاجى: النظام الانتخابى فى مصر 1883 سبق الغرب ثم ترهل وثورة 30 يونيو أعادت ازدهاره

المفكر المستشار الدكتور محمد خفاجى: النظام الانتخابى فى مصر 1883 سبق الغرب ثم ترهل وثورة 30 يونيو أعادت ازدهاره
المفكر المستشار الدكتور محمد خفاجى: النظام الانتخابى فى مصر 1883 سبق الغرب ثم ترهل وثورة 30 يونيو أعادت ازدهاره




كتبت - وفاء شعيرة

فى مواجهة قانونية وفقهية وفكرية بين قضاة البحرين والفقيه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا  داخل ديوان عام مجلس الدولة بالقاهرة بحضور المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة والمستشار يحيى راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة  جرى أول حوار تفاعلى حول ضمانات حق الانتخاب وحق الناخب، ولأول مرة يقول الناخب وهو الحاضر الغائب على مائدة الحوار بين قضاة مصر والبحرين، والجميع يحرص على أن تتوافر أقضى درجات الضمانة لصوت الناخب لتحقيق ديمقراطية سليمة شفافة تعبر عن إرادته.

النظام الانتخابى فى مصر عام 1883 سبق الأنظمة الغربية ثم ترهل وثورة 30 يونيه أعادت الازدهار إليه..
قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة لقضاة البحرين إن النظام الانتخابى وليد النظام الدستورى السائد فى عهده ومستمدًا روحه من أسسه وقواعده، وهذا ما يمكن ملاحظته بوضوح فى تاريخ مصر الدستورى من خلال تتبع الأنظمة النيابية التى سادت مصر منذ محمد على حتى الآن، وقد تأرجح حق الانتخاب بين عدة نظم سواء فى النظام اللاتينى أو فى النظام الأنجلو أمريكى من حيث النشأة والتطور، وستدهش العقلية الحديثة أن النظام الانتخابى فى مصر عام 1883 كان متقدمًا فى كثير من قواعده عن تلك النظم فى حقب التاريخ، وقد مر حق الانتخاب بعدة مراحل للتطور والتقدم لصالح هيئة الناخبين وهيئة المنتَخبين معًا، وسواء فى ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة أو فى ظل النظام المصرى الذى بدأ متقدمًا على غيره قديمًا، ثم أصابه الترهل والتدهور من التعديلات المتلاحقة ونتيجة انتشار نظام الحزب الواحد عدة عقود زمنية مضت وتعاقب الحكومات الشخصية المطلقة، ثم ما لبث أن عاد إلى التقدم والازدهار بفضل الشعب المصرى بعد ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 فى ظل النصوص الجديدة المنظمة لحق الانتخاب.
الدستور أحاط العملية الانتخابية بسياج من الحيدة والنزاهة باربع ضمانات حاكمة والقاضى الإدارى رسخ مناخًا صحيًا لحق الانتخاب.
وقال المفكر المستشار الدكتور محمد خفاجى أن المشرع الدستورى أعاد هيبة الصندوق الانتخابى وحراسته وقد أحاط العملية الانتخابية بسياج من الحيدة والنزاهة حتى تكون معبرة عن إرادة جمهور الناخبين عن طريق تقرير أربع قواعد دستورية، تتمثل القاعدة الأولى فى: الزم المشرع الدستورى الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، وتتمثل القاعدة الثانية فى الزام الدولة كذلك بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقًا للقانون، بينما تنحصر القاعدة الثالثة فى القاء المشرع الدستورى على عاتق الدولة أن تضمن سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وأخيرا تتمثل القاعدة الرابعة فى حظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
وأضاف الدكتور محمد خفاجى إن القضاء الإدارى لعب دورًا جوهريًا فى تدعيم وترسيخ حق الانتخاب وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتقرير العديد من المبادئ القانونية التى تحمى نزاهة العملية الانتخابية من ناحية، وإعمال قواعد العدالة بين سائر المترشحين، والتيسير على هيئة الناخبين من ناحية أخرى.
حق الاقتراع مر بعدة مراحل تاريخية فى دول العالم وبدأ فى مصر عملاقًا.
قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى لقضاة البحرين إن النظم الديمقراطية الحديثة أخذت بمبدأ الاقتراع العام le suffrage universel أى اشراك أكبر قدر ممكن من المواطنين فى مباشرة السلطة العامة، ويتمثل ذلك الأمر فى الاعتراف لجميع المواطنين البالغين سن الرشد السياسى بدون قيد يتعلق بالثروة أو بالكفاءة والتعليم، لأنه إذا اشترط المشرع فى الناخب شيئًا من ذلك كان الانتخاب مقيدًا لا عامًا، ولكن ليس معنى ذلك أن يصبح حق الانتخاب مطلقًا دون ضوابط، إذ تتجه التشاريع الديمقراطية نحو وضع ضوابط لممارسة هذا الحق.
واضاف الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين إنه فى مرحلة تاريخية أولى كان الاقتراع مقيدا بنصاب مالى (انجلترا وفرنسا وبلجيكا قديمًا)، وكان ينظر فى بادئ الأمر على أن من يملك شيئًا من الثروة غالبًا ما يعير الشئون العامة كثيرًا من اهتماماته، ويرون أن الثروة تخلق لدى صاحبها نوعًا من الاستعدادين السياسى والأدبى ليتولى الشئون العامة فيسود النظام والاستقرار، لذا اتجت بعض التشريعات الانتخابية القديمة إلى اشتراط نصاب مالى معين فى الناخب ففى انجلترا قبل اصلاح 6 فبراير سنة 1918 كان يشترط فى الناخب أن يكون متمتعًا بعقار على أى صورة من الصور، كأن يكون مالكًا أو حائزًا أو شاغلًا له، وفى فرنسا من سنة 1814 إلى سنة 1848 كان يشترط فى الناخب أن يكون من دافعى الضرائب، وفى بلجيكا كان دستور سنة 1831 يقيد حق الانتخاب بنصاب مالى معين يجب توافره فى الناخب يتراوح بين 20 و80 فلورين.
وأضاف الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين إنه فى مرحلة تاريخية أولى كان الاقتراع مقيدًا بالكفاءة، واتجهت بعض التشريعات القديمة إلى اشتراط أن يكون الناخب على درجة معينة من الثقافة لتبتعد هيئة الناخبين عن المواطنين الأميين، وذهب انصار هذا الاتجاه إلى أن عدم معرفة الناخب القراءة والكتابة يصعب عليه الوقوف على تطورات المسائل العامة ومعرفة الصواب من النزعات السياسية، وعلى حد تعبير السياسى الفرنسى «تيير» أن الكفاءة تؤدى إلى تطهير هيئة الناخبين من السوقة والغوغاء.
وذكر الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين انتشار الاقتراع العام فى الأنظمة الديمقراطية الحديثة.. بعد أن قام العديد من الثورات فى كفاح الشعوب الطواقة للحرية والعدل، انتشرت الروح الديمقراطية وحل حق الانتخاب محل الثروة والكفاءة، وأصبح المبدأ السائد الاقتراع العام فى ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة، ففى انجلترا يتميز التشريع الانتخابى الانجليزى بالتوسع فى هيئة الناخبين دون أن يكون متحررًا من القيود التى ظلت جاثمة على الشعب الانجليزى، أثناء القرنين التاسع عشر والعشرين، وترتبط مراحل هذا التطور بأربعة تواريخ هامة وهى أعوام: 1832 و 1867و1884 و 1918 بعد أن كان نظام الانتخاب لمجلس العموم الذى يرجع عهده إلى القرن الرابع عشر يقصر التصويت على طبقتين فقط من طبقات الشعب وهما أصحاب الأراضى الذين يتقاضون إيجارًا لا يقل عن 40 شلنًا قى الأقاليم، وأعضاء البلديات وغيرهم من ذوى الامتيازات فى المدن وفى سنة 1919 تم أعظم إصلاح انتخابى شهدته انجلترا فى تاريخها النيابى، إذ عمل قانون 6 فبراير سنة 1919 على توحيد الشروط الواجب توافرها فى الناخب، فأعطى حق الانتخاب لكل ذكر بالغ من العمر 21 عامًا ولكل انثى بالغة من العمر 30 عامًا وبشرط أن يكون لها مركز انتخابى أو أن تكون زوجة لشخص له حق الانتخاب، وفى سنة 1928 أصبحت شروط الانتخاب للنساء مماثلة لشروط الذكور فيما يتعلق بشرط السن والذى خفض إلى 21 عاما مثل الرجل.
وفى فرنسا: لم تأخذ بنظام الاقتراع العام إلا بمقتضى مرسوم 5 مارس سنة 1848 حيث قامت فى ذلك العام حركة قوية بين أفراد الشعب بقصد المطالبة بإصلاح نظام الانتخاب وتعميم الاقتراع وانقلبت هذه الحركة إلى ثورة عامة فى باريس وغيرها انتهت بسقوط الملكية من فرنسا وإعلان الجمهورية الثانية التى كان من أول أعمالها اصدار مرسوم 5 مارس 1848 الذى ألغى النصاب المالى وقرر الاقتراع العام لجميع الذكور ابتداء من سن 21 عامًا، وذلك بعد أن طبقت فرنسا من سنة 1814 نظام الاقتراع المقيد بنصاب مالى معين فى الناخب، وكانت الافكارالتى نادى بها جان جاك روسو فى كتابه «العقد الاجتماعى» تملأ عقول رجال الثورة الفرنسية الذين أرادوا أن يجعلوا من كل فرنسى بالغ من العمر 21 عامًا ناخبًا تأسيسًا على أن هذا الحق فى الاقتراع يستمد من الطبيعة البشرية ذاتها.
وفى اسبانيا أخذت بنظام الاقتراع العام بمقتضى قانون 26 يونيو سنة 1890 ودستورها الصادر فى 1931، وأخذت به السويد فى الاصلاح الانتخابى الذى تم فى 14 مايو سنة 1907.
واضاف الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين تقدم النظام الانتخابى المصرى القديم على أعتى النظم الديمقراطية الغربية، قد تفاجئ العقلية المصرية المعاصرة، بأن نظام الاقتراع العام مقرر فى مصر منذ زمن طويل يرجع إلى سنة 1883، فقد نصت المادة الأولى فى قانون الانتخاب المصرى الصادر فى أول مايو سنة 1883 على أنه: «لكل مصرى من رعية الحكومة المحلية بالغ من العمر 20 سنة كاملة حق الانتخاب بشرط ألا يكون من الاحوال المانعة من حق الانتخاب» ثم أخذ به قانون سنة 1913 ثم أخذ دستور سنة 1923 بنظام الاقتراع العام فى المادة 74 منه، وتكرر ذلك فى قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 ثم صدر دستور 1930 وأخذ بالاقتراع العام فى ظاهره واورد عليه عدة قيود، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 اَخذًا بمبدأ الاقتراع العام المباشر، وبهذه المثابة يمكننا القول بأن عراقة النظام الانتخابى فى مصر لها أصول تاريخية قديمة، متفوقًا فى الأسبقية على النظام الانجليزى  الذى قرر مبدأ الاقتراع العام بصفة محررة من القيود سنة 1928، وعلى الرغم من اسبقية النظام الفرنسى الذى أخذ بنظام الاقتراع العام فى 5 مارس سنة 1848 على النظام الانتخابى المصرى بــــ 35 سنة فقط - وهى لا تمثل شيئًا يذكر فى حياة الشعوب الساعية للحرية الطواقة للديمقراطية - إلا أنه  قصر الانتخاب على جميع الذكور، ومن ثم سجل النظام الانتخابى المصرى تفوقًا على النظام الفرنسى ذاته زعيم النظام اللاتينى إذ إنه ومنذ أول مايو 1883 فى مصر فقد سجل حق الانتخاب لكل مصرى.
النظام الإنتخابى المصرى القديم حدد سن الرشد السياسى بـ 20 عامًا بينما فى اوروبا حددته بـ 25 عامًا للذكور و30 عاما للنساء:
ذكر المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى لقضاة البحرين أن سن الرشد المدنى تختلف عن سن الرشد السياسى، وتبعًا الأهلية المدنية عن الأهلية السياسية، وتحدد معظم الشرائع سنًا للبلوغ المدنى بإحدى وعشرين عامًا يكون الفرد ببلوغها حق التصرف فى أملاكه، بينما تنص التشاريع الانتخابية على سن البلوغ السياسى الذى يلازم الاشتراك فى الشئون العامة، وتتفاوت الدول فى تقدير سن البلوغ السياسى ولا يوجد مقياس واحد لسن الناخب فى مختلف البلاد وهى مسألة اعتبارية محضة تأتى حسب درجة الوعى السياسى للشعب.
واضاف الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين إنه فى مصر قديمًا على سبيل المثال، كان قانون الانتخاب المصرى الصادر فى أول مايو سنة 1883 يحدد سن البلوغ السياسى لكل من بلغ عشرين عامًا كاملة حق الانتخاب، ثم حدد قانون الانتخاب سنة 1913 إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة لكل مصرى حق انتخاب أعضاء مجلس النواب بينما حدد سن خمسًا وعشرين سنة ميلادية كاملة لانتخاب مجلس الشيوخ، أما قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930 الصادر فى ظل دستور سنة 1930 فقد رفع سن الناخب إلى خمس وعشرين سنة بالنسبة لكل من مجلسى النواب والشيوخ وبرر ذلك - كما جاء فى المذكرة الايضاحية للدستور فى ذلك الوقت - أن استعمال حق الانتخاب يجب أن يبدأ مع تمام السنة الخامسة والعشرين أسوة بما هو متبع فى كثير من البلاد - فى ذلك الوقت - وتفريقًا بين سن الرشد المدنى وسن الرشد السياسى إذ كانت هذا الأخيرة تقتضى ممارسة اطول عمرًا.
كما اضاف لقضاة البحرين انه تاريخيًا تأرجح سن الانتخاب فى الدول الغربية كذلك، ففى فرنسا كان سن الانتخاب بمقتضى قانون 5 ابريل سنة 1884 إحدى وعشرين سنة كاملة، لدرجة أن النائب الفرنسى Batbie قال إنه فى سن الحادية والعشرين لا يصوت الناخب بوحى من القلب بل بتأثير العواطف الهوجاء وعدم التجارب، وهى السن التى أخذت بها انجلترا منذ سنة 1918 للرجال  وكذلك بلجيكا، وفى اسبانيا فى دستور 1931 حدد سن الانتخاب بثلاثة وعشرين سنة، وفى تركيا كانت السن الانتخابية إلى سنة 1934هى  18 سنة كاملة للذكور وبعد تعديل 5 ديسمبر سنة 1934 أصبحت السن الانتخابية 22 عامًا للذكور والإناث، وفى النمسا حدد دستور أول اكتوبر سنة 1920 السن الانتخابية للجنسين بخمسة وعشرين عامًا.
النضج المبكر للشباب المصرى ساهم فى تحديد سن الرشد السياسى بـــ 18 عامًا..
وذكر المستشار الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين انه بعد عرضه لتباين موقف الأنظمة الديمقراطية الغربية فإن انخفاض السن اللازمة للتصويت والانتخاب يختلف تبعًا لازدياد الروح الديمقراطية لكل شعب، فحينما تكون هذه الروح قوية تكون سن البلوغ السياسى منخفضة، خيرًا فعل المشرع المصرى حينما حدد لكل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، لأن ذلك ما يتمشى وطبيعة العصر واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى كافة المجالات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعى على نحو أدى إلى اختلاف الاجيال الحاضرة عن الاجيال السابقة فى مجال زيادة الوعى والفضول الاجتماعى والمشاركة فى الشئون العامة.
أمام صندوق الانتخاب يتساوى أجهل الناس وأفقرهم مع أكبر رجال المال عتوًا ورجال الدولة علوًا، وللنساء نفس المصلحة  التى للرجال فى حسن إدارة الشئون العامة:
وذكر المستشار الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين أن تمتع الرجل والمرأة فى مصر بحق الانتخاب جاء بعد كفاح المراة على مستوى العالم لأنه فى انجلترا - مهد النظام الديمقراطى - فإن قانون 6 فبراير سنة 1918 كان يعطى للرجال حق الانتخاب ابتداء من سن الحادية والعشرين وللنساء ابتداء من سن الثلاثين، بيد أنه فى سنة 1928 صدر قانون يسوى بين الرجال والنساء من حيث استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة لشرط السن، وفى روسيا بمقتضى دستور 5 ديسمبر 1936 المادة 137 منه فقد أصبح للنساء حق الانتخاب. وأن المبدأ الديمقراطى يتطلب تمتع كل شخص بجزء من السلطة السياسية التى تسمح له بأن يحافظ على شخصيته ويحميها، وما المرأة إلا مخلوق آدمى جزء من الأمة التى يجب أن تستشار، ذلك أنه إعمالًا لمبدأ المساواة فى مجال النظام السياسى يتساوى الجميع أمام صندوق الانتخاب أجهل الناس وأفقرهم مع أكبر رجال المال عتوًا ورجال الدولة علوًا، فللنساء نفس المصلحة  التى للرجال فى حسن إدارة الشئون العامة، فهن يدفعن الضرائب ولهن مصالح اقتصادية يدافعن عنها، فلا حق لنا نحن الرجال فى احتقار نصيبها فى المجهود القومى وانكار ذاتيتها، وبهذه المثابة صار الاعتراف للمرأة بحقها فى الانتخاب مبدأ عامًا فى العالم الحديث.
ولاية المحكمة الادارية العليا فى استحداث ضمانتى  القيد التلقائى ومرونة القيد وليس ثباته كما كان فى الماضى لقاعدة بيانات الناخبين:
قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى لقضاة البحرين إن المحكمة الإدارية العليا فى نوفمبر 2013 أرست عدة مبادئ عظيمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة بصدد فلسفة قاعدة بيانات الناخبين، وذهبت إلى أن المشرع قد استحدث نظام ومفهوم «قاعدة بيانات الناخبين» وذلك أخذًا بمبدأ تكامل التشريع واستنادا إلى منظومة «الرقم القومى» التى تضمنها قانون الأحوال المدنية  حيث بموجبهما أصبح لكل مواطن رقم يميزه منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته، وأضحى بمقتضاه لدى مصلحة الاحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يشتمل على تسجيل لجميع وقائع الأحوال المدنية التى تطرأ عليه منذ ميلاده حتى وفاته، ومقتضى هذا النظام هو إنشاء قاعدة بيانات للناخبين أخذ بشأن ما يتم قيده فيها من ناخبين بمبدأ «القيد التلقائى» من واقع بيانات الرقم القومى  الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وبمجرد بلوغ كل مصرى أو مصرية ثمانى عشرة سنة ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وذلك على مدار العام باستثناء الفترة من تاريخ دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء حتى تاريخ نهايته أخذًا بمبدأ «مرونة القيد» وليس ثباته كما كان فى الماضى.
الجداول الانتخابية فى الأنظمة السابقة اهدرت سلامة ونزاهة الانتخابات واصلحتها ثورة 30 يونيو بقاعدة بيانات الناخبين:
قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى لقضاة البحرين إن المشرع فى الماضى قبل ثورة 25 يناير 2011 قد ألقى عبء اجراء القيود وتنقية الجداول الانتخابية وتحديثها وضمان سلامتها على كل من الدولة والمواطن  بالتكافؤ بينهما وذلك على سند من شراكة ظاهرية فى الحكم بين الطرفين، شراكة توحى بها زخرفًا من القول نصوص نظرية براقة لا تغنى ولا تسمن من جوع حيث انها لا تعى الواقع السياسى والاجتماعى والديموجرافى للمجتمع ومدى نضج ورسوخ تجربته الديمقراطية وفاعلية أدواتها على مستوى مكوناته جميعها حكامًا ومحكومين، جماعات وافراد، كيانات حكومية او مؤسسات اهلية ومدنية الامر الذى كان ماَ له تقاعس الدولة سواء عمدًا أو اهمالًا عن القيام بواجبها والتزامها بضمان سلامة ونزاهة الجداول الانتخابية وذلك عبر عقود زمنية مضت، إلا أنه بعد ثورتى الشعب القى المشرع على الدولة القيام بالعبء الأكبر من الواجبات والالتزامات فى هذا الشأن إدراكًا منه للتغييرات السياسية التى أحدثتها الثورتان فى المجتمع واهمها اقبال المواطنين وحرصهم على التعبير عن ارادتهم وايمانًا منه بالمقاصد والتطلعات الديمقراطية التى أضحت من أولويات المواطن والتى تمثل نزاهة الانتخابات جانبًا من اهم مظاهرها.
واضاف الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين إن المشرع الدستورى بموجب المادة 87 من دستور 18 يناير 2014 الزم الدولة بادراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما الزمها بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون وجعل الدولة ضامنة لسلامة اجراءات الاستفتاء والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الاعمال  والجمعيات والمؤسسات الاهلية فى الاغراض السياسية او الدعاية الانتخابية». وجاءت المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 2014 باصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدة على قاعدة بيانات.
الناخب هو الحكم فى اختيار نائبه بعد ثورة 30 يونيو  ولا محل لمن يختانون أنفسهم ولا مجال لمن كان خوانًا أثيمًا..
ذكر المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى لقضاة البحرين أن اندلاع ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وما عاصرهما وتلاهما من تفاعلات سياسية قد أعلت من إرادة الشعب إلى حد ازاحة نظامين سياسيين الواحد يلى الآخر واسقاطهما حيث  كانت الانتخابات الفاسدة فى النظام الأول  وكان التأثير بمؤثرات مادية ومعنوية وخدمات لوجستية على الناخبين على نحو أهدرت إرادتها الحرة فى النظام الثانى،   وما شابهما من مخالفات جسيمة من أبرز وأهم الأسباب التى أدت إلى اندلاع الثورتين والعصف بهذين النظامين  فى زمن وجيز، الأمر الذى كان لزامًا معه أن يتفاعل المشرع  مع هذه المتغيرات الجذرية فى المجتمع وذلك بإصدار قانون جديد رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية خاصة فيما يتعلق بحقى المواطن فى الانتخاب والترشح وبما يتجنب المثالب التى شابت التنظيم السابق ويعضد نزاهة وديمقراطية الانتخابات، فالناخب هو الحكم فى اختيار نائبه، الأمر الذى يتعين معه على الدولة حماية الناخب من أى مؤثرات مادية أو معنوية أو خدمات لجوستية حتى يمكن بلوغ الاستحقاقات الديمقراطية الحقيقية المعبرة عن إرادة جموع الناخبين، فلا محل لمن يختانون أنفسهم ولا مجال لمن كان خوانًا أثيمًا، ومن ثم تحقيق اهداف النظام السياسى الديمقراطى والتى أهمها سلامة التمثيل النيابى المعبر عن اطياف المجتمع المختلفة والسماح بالتداول السلمى للسلطة بين الجميع وتوفير آلية لمساءلة الحكام ومحاسبتهم وتجديد شرعية الحكومات أو تغييرها فى حالة ضعفها وعجزها عن طريق مجموع الناخبين أنفسهم، وما تخلص إليه نتائج التعبير عن إرادتهم بواسطة الانتخابات.
القضاء الإدارى يفصل فى الطعون الخاصة بالقيد فى قاعدة بيانات الناخبين على وجه السرعة دون توجيه من المشرع ويعيد ضابط بسلاح المخابرات الحربية والاستطلاع  بقوات سيناء بعد استقالته بـ 24 ساعة للقيد خلال 5 ساعات:
قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى لقضاة البحرين إن القضاء الإدارى يفصل فى الطعون الخاصة بالقيد فى قاعدة بيانات الناخبين على وجه السرعة ولا يحتاج إلى توجيه من المشرع  بذلك، وكان المشرع قد الزم أن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة ومنح المحكمة أن تقضى على من يُرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
ودلل المستشار الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين على ذلك من خلال التطبيقات الدالة على تلك السرعة - ولو بدون توجيه من المشرع فى سرعة الفصل فى الدعوى - الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بحيرة بالاسكندرية الصادر برئاسته بجلسة 16/2/2015 خلال خمس ساعات فقط لأحد،  المواطنين الذى كان يعمل بوظيفة رائد جيش بسلاح المخابرات الحربية والاستطلاع  بقوات سيناء ويتمتع بجميع حقوقه السياسية والمدنية وبتاريخ 15/2/2015 انهيت خدمته بالاستقالته من القوات المسلحة ليرشح نفسه فى مجلس النواب، وصدر قرار وزير الدفاع  بقبول استقالته، وتقدم بطلب إلى رئيس لجنة انتخابات مجلس النواب 2015 بمحافظة البحيرة بقيده بقاعدة بيانات الناخبين طبقًا لمحل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى بادفينا  مركز رشيد  بمحافظة البحيرة  إلا انها رفضت ذلك، وقد اصدرت المحكمة حكمها بعد 5 ساعات بوقف تنفيذ  القرار المطعون فيه الصادر من رئيس محكمة دمنهور الابتدائية بصفته رئيس لجنة انتخابات محافظة البحيرة  فيما تضمنه من رفض  قيد اسم الضابط السابق بقاعدة بيانات الناخبين بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من اَثار أخصها الزام اللجنة المذكورة بإدراج اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين على محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى و يكون معه إجراء قيد اسمه  بقاعدة بيانات الناخبين أمرًا مشروعًا سيما أنه يزيد على الخمسة عشر يومًا السابقة على يوم الاقتراع.