الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

رفض الطعن على لائحة شئون العاملين بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة

رفض الطعن على لائحة شئون العاملين بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة
رفض الطعن على لائحة شئون العاملين بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة




كتب - رمضان أحمد

 

قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى التى انصبت على المادة (12) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 5 لسنة 2000 والتى كانت تنص على أنه "لا يجوز حساب مدة خبرة عملية زائدة على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة عند التعيين أو إعادة التعيين، ويكون حساب مدة الخبرة العلمية للحاصلين على مؤهلات عليا (الدكتوراه والماجستير ودبلومات الدراسات العليا التى مدتها سنتان) طبقا للقواعد التى تقررها لجنة شئون العاملين بالهيئة".
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، ويجب أن تتوافر المصلحة ليس فقط وقت رفع الدعوى، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها.