الخميس 2 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

يحيى دكرورى: الرقابة القضائية الضامن الوحيد للحقوق والحريات

يحيى دكرورى: الرقابة القضائية الضامن الوحيد للحقوق والحريات
يحيى دكرورى: الرقابة القضائية الضامن الوحيد للحقوق والحريات




  كتبت – وفاء شعيرة
 

ضمن فعاليات مؤتمر القضاء الإدارى العربى المنعقد بمدينة شرم الشيخ وأمام وفود 12 دولة عربية برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصرى صرح المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث الرسمى لأعمال المؤتمر بأن المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة قد ألقى محاضرة قيمة أوضح فيها الأساس الفلسفى لضمان إشكالات تنفيذ الأحكام أن الدولة القانونية هى التى يكون الشعب فيها صاحب السيادة ومصدر السلطات التى تتعاون مع بعضها توصلاً للتعبير عن هذه السيادة.
وأوضح المستشار يحيى دكرورى أن الدستور هو الذى أقره الشعب راسماً للحدود بين السلطات مبيناً اختصاصات كل سلطة ضامناً عدم تغول واحدة منها على الأخرى محافظا على سلامة وصحة ما تفرزه من أعمال ليسرى مبدأ سيادة القانون الذى هو أساس الحكم فى أى دولة.
وأضاف المستشار يحيى دكرورى إن الرقابة القضائية هى الضمان الوحيد لحماية حقوق وحريات الافراد لذا أسبغ المشرع الدستورى حماية للأحكام القضائية وجعل الامتناع عن تنفيذها جريمة مؤثمة بل جرم تعطيل تنفيذ الأحكام ومنح المحكوم له أن يلوذ بالقضاء الجنائى بتحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيل التنفيذ وانه يترتب على تنفيذ السلطة التنفيذية للاحكام القضائية استقرار الأوضاع وسيادة القانون، أما إذا انفلتت السلطة التنفيذية ولم تنفذ ما يصدر ضدها من أحكام صادرة ضدها فهنا تدق المسألة وتظهر المشكلة وتضحى سيادة القانون على المحك.
وقال المستشار مصطفى حسين: إن الدستور المصرى ينص فى  (100) منه على أن: «تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله»، ومؤدى ذلك، أن أساس الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.