عمومية طارئة للقضاة للاعتراض على قانون السلطة القضائية
وفاء شعيرة
كتبت - وفاء شعيرة
قرر نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلا والمطالبة بانتهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة خاصة بمجلس النواب وتسجيل الاعتراض على هذا القانون فى محاضر جلسات المحاكم والوقوف دقيقة حدادًا على إهدار القانون المشبوه لاستقلال القضاة
وناشد نادى قضاة مجلس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لوقف الاعتداء على الدستور والحفاظ على استقلال القضاء.
وأكد النادى فى بيان رسمى له أنه فى سبيل الدعوة إلى الإعلان لعقد جمعية عمومية طارئة وأن جميع الخيارات مطروحة لمواجهة هذا التغول المتعمد على استقلال القضاة بدءا من الاعتراض على القانون مرورا بتدويل القضية وانتهاء بالمطالبة بتعليق العمل بالمحاكم وأقسام المجلس.
وقال بيان صادر عن نادى قضاة مجلس الدولة إن مجلس النواب وافق على قانون السلطة القضائية على نحو يخالف الدستور ويمس باستقلال القضاء رغم إحاطته بمثالب هذا القانون وإنكم بصفتكم الحكم بين السلطات ما زال الأمل معقودا عليكم فى الحفاظ على مؤسسات الدولة واستقلال القضاء.
ودعا النادى فى بيان رسمى لاجتماع طارئ لبحث ما آل إليه مشروع القانون المشبوه من قبل إقرار مجلس النواب له بالمخالفة للدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب التى أوجبت التصويت على المشروع بالنداء بالاسم فى ضوء تقدم خمسة وثلاثين نائبا بطلب ذلك وهو ما لم يعره رئيس المجلس اهتماما ما يوصم هذا المشروع بالشك والريبة فى نصه وتوقيته وتمريره بهذه الطريقة والتى تؤكد خبث غايته ومبتغاه.
فى ذات السياق قال الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إن حق رئيس الجمهورية الدستورى فى الاعتراض على ما أقره مجلس النواب لقانون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية يجد اساسه فى الفكر الدستورى فى السيطرة على تصرفات النواب وتقويم انحرافهم التشريعى، وحينما يكون القانون متناقضاً مع أحد أحكام الدستور أو أحد المبادئ الدستورية العامة كمبدأ استقلال القضاء، ويحدث ذلك عندما يشعر الرئيس أن البرلمان لم يعد يمثل رأى الاغلبية بشأنه، وحق الرئيس فى الاعتراض على القانون يكون لإحداث التعادل والتوازن فى النظام السياسى للدولة القائم على الفصل بين السلطات وحمايته من الانهيار.
واشار المستشار الدكتور محمد خفاجى إلى أنه يترتب على استخدام الرئيس لحقه الدستورى فى الاعتراض أن القانون محل الاعتراض لا يكتسب صفة التشريع بل يظل محض اجراءات تمهيدية ليس لها طبيعة العمل التشريعى باعتبارها لا تؤدى مباشرة إلى خلق القانون، وتخلو من كل قيمة ملزمة، إلا إذا وافق عليه البرلمان بأغلبية ثلثى أعضائه، فإذا ما وافق البرلمان بتلك النسبة خاب أثر اعتراض الرئيس بفعل الدستور الذى أجاز التغلب على الاعتراض الرئاسى بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وأضاف المستشار الدكتور محمد خفاجى أن حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على القانون موقوت بقيد زمنى معين إذ يتضمن وقوعه خلال مدة الثلاثين يوما التى تلى اقرار البرلمان عليه، وبفوات انقضاء مدة الثلاثين يوما المشار إليها يسقط دستوريًا حق الرئيس فى الاعتراض وبفواتها يفترض قبول رئيس الجمهورية للقانون وتتخذ اجراءات اصداره ونشره.وحينئذ يكون هذا القانون معبرًا عن اتفاق إرادة السلطتين التشريعية والتنفيذية فى النيل من السلطة القضائية.