الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القاضى: المتهمون اتخذوا من الإسلام ستارا لتبرير أفعالهم الإرهابية

القاضى: المتهمون اتخذوا من الإسلام ستارا لتبرير أفعالهم الإرهابية
القاضى: المتهمون اتخذوا من الإسلام ستارا لتبرير أفعالهم الإرهابية




كتب - حازم هدهد

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبدالله هشام محمود حسين وعبدالله عيد عمار فياض، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابياً، على القياى الهارب «وجدى غنيم».
 كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين ومحمد عبدالحميد وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابياً بمعاقبة سعيد عبدالستار ومجدى عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد كذلك.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامته الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر  والجمهورية التركية والجمهورية السورية وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازى، وهو التدبير الذى أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات ومصادرة السلاح النارى والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.
وبدأ القاضى الحكم «بتلاوة الآية» إن الحكم إلا لله»،  وأضاف بالقول» باسم الشعب الذى تصدر باسمه الأحكام»، ليتابع  «ليعلم الشعب المصرى وهذا حقه ما تتعرض له مصر من مخاطر وأخطار تُحاق لها، وما تواجهه من تنظيمات إرهابية وجماعات تكفيرية، متخذة من الإسلام شعارًا وحجابًا لستر نواياهم وبذر بذور الفتنة والضلال والتخفى خلفه لتبرير أفعالهم الإرهابية فى حق البلاد والعباد والإخلال بالنظام وترويع وتعريض سلامة الوطن وأمنه للخطر.
وتابعت المحكمة: إنها وفى صدد تقدير العقاب ويتناسب مع ما اقترفه المتهمون المحالة أوراقهم للمفتى ومنهم الهارب وجدى غنيم، وهو العقاب الذى يدل على إجرامهم الغادر الذى لا يتفق مع سبيلا للرأفة ومتسع للرحمة، يتعين مواجهة فسادهم فى الأرض بالقصاص العادل حقا وعدلاً.
وسرد القاضى ما جاء فى رأى فضيلة المفتى، والذى طلبته المحكمة نفاذًا للمادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات، بشأن المتهمين المحالة أوراقهم، انتهى رد المفتى بأنه لما كانت الدعوى قد أقيمت من قبل المتهمين عبد الله هشام وعبدالله عيد فياض والهارب وجدى غنيم، بالطرق المٌعبترة شرعًا وقانونًا، ولم تظهر شُبهة تدرأ عنهم حد ما نسب إليهم، كان جزاؤهم الإعدام.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبدالظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كلاً من عبد الله هشام محمود حسين «22 سنة» طالب محبوس وعبدالله عيد فياض «21 سنة» طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 «هارب» ومجدى عثمان جاه الرسول «40 سنة» هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبدالمولى «25 سنة» محامى «محبوس» ومحمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ «34 سنة» مالك مطبعة «محبوس» وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر «محبوس» ووجدى عبدالحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم فى الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015  قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.