السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

100 ألف جنيه غرامة على شركة غليونجى لمخالفتها قانون حماية المنافسة

100 ألف جنيه غرامة على شركة غليونجى لمخالفتها قانون حماية المنافسة
100 ألف جنيه غرامة على شركة غليونجى لمخالفتها قانون حماية المنافسة




كتب - رضا داود


قضت المحكمة الاقتصادية بإدانة مدير الشئون القانونية لشركة غليونجى للمستلزمات الطبية وتوقيع غرامة 100 ألف جنيه عليه؛ نظرًا لعدم تعاونه مع مأمورى الضبط القضائى بالجهاز.
وجاء ذلك على إثر قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - فى أكتوبر الماضى -  بإحالة مدير الشئون القانونية للشركة سالفة الذكر للنيابة العامة؛ ذلك لرفضه السماح لمأمورى الضبط القضائى بالقيام بعملهم ورفضه تقديم البيانات المطلوبة منه مع إصراره على المماطلة فى تقديمها، وعدم تعاونه وتعنته فى التعامل مع ممثلى الجهاز خلال فحصهم لقطاع الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب، وفى ضوء ما لهم من سلطات بموجب صفة الضبطية القضائية، التى خولتها لهم المادة (17) من قانون حماية المنافسة والتى تُمكِّنهُم من الاطلاع على الدفاتر والمستندات سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وكذلك الحصول على أى بيانات أو معلومات يرى الجهاز أهميتها فيما يتعلق بالحالات محل الفحص.
وتجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المنافسة قد سبق وأحال – الشهر الماضى – شركة غليونجى الى النيابة العامة من ضمن سبع (7) من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب للنيابة العامة، بتهمة التواطؤ فى المناقصات والممارسات الحكومية بالمخالفة للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بقيام تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة تمامًا لصمامات ومؤكسدات القلب التى يتم توريدها فى المناقصات والممارسات التى تقوم بطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية؛ الأمر الذى أثّر بدوره على قدرة المستشفيات الجامعية والحكومية فى تلبية احتياجاتها من هذه المستلزمات الطبية بالأسعار الملائمة للمريض المصرى.
ومن الجدير بالذكر أن المخالفات فى قانون حماية المنافسة تنقسم إلى نوعين، النوع الأول وهى المخالفات المتعلقة بارتكاب الممارسات الاحتكارية التى نص عليها القانون على سبيل الحصر فى المواد 6، 7، 8 منه، والنوع الثانى وهو المخالفات المتعلقة بعدم التعاون مع مأمورى الضبط القضائى بالجهاز أو رفض تقديم البيانات والمعلومات التى يطلبها أو عدم الالتزام بما يصدره الجهاز من قرارات تدبيرية.
وأشادت الأستاذة الدكتورة منى الجرف (رئيس مجلس إدارة الجهاز) بالحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية، الذى جاء – فى فترة وجيزة -  ليؤكد اهتمام القضاء بسرعة إنفاذ قانون حماية المنافسة.