السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مشروع قانون لتغليظ عقوبة إهمال الموظف العام

مشروع قانون لتغليظ عقوبة إهمال الموظف العام
مشروع قانون لتغليظ عقوبة إهمال الموظف العام




كتب - طه النجار

تصوير- مايسة عزت

تقدم المهندس هشام والى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتشديد العقوبات على اهمال الموظف العام لمصالح المواطن المصرى.
مشروع القانون يعدل فى عقوبة جرائم الإهمال والتى تسبب أضرارا للغير، بعدما جرى رصد ارتفاع معدلات تراخى الموظف العام فى الحفاظ على الأموال العامة، وحماية ممتلكات وطنه، وانتشرت الحرائق والخسائر وإهمال الموظف العام سواء فى الصيانة أو فى طريقة الاستخدام والتشغيل، أو حتى فى إجراءات الأمان والوقاية.
ويرى مقدم مشروع القانون أن قانون العقوبات الحالى يضع عقوبة ضعيفة للغاية لا تتناسب وحجم الخسائر التى تتعرض لها البلاد، لاسيما والأزمة الاقتصادية الحالية التى تحتاج إلى التكاتف وتنمية الموارد وليس تكبيد الدولة المزيد من الخسائر.
فنص القانون على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتساءل والى: «هل تكفى هذه العقوبة البسيطة أمام الإضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بالأمن القومى؟!!
وقال: «كما أننا نجد أن ذات القانون نص على عقوبة إهمال صيانة الأموال العامة والممتلكات العامة بالحبس لا تجاوز سنة وإذا ترتب على الإهمال وفاة أو حرائق.. فتكون العقوبة من سنة إلى ست سنوات هل هذه العقوبة تتناسب وحجم الخسائر سواء فى الأرواح وفى الأموال العامة التى هى ملك للشعب المصري.
أضف إلى ذلك من مبررات لتعديل هذه المواد.. أننا فى حالة حرب مع الإرهاب، وان الأمن القومى المصرى مستهدف، وما أسهل أن يتم ذلك من خلال تخريب المصانع والمشروعات وإشعال الحرائق بها، وأيضا تخريب الاقتصاد المصرى من خلال استغلال هذه الثغرة القانونية، والتى يكون العقوبة بها هى الحبس سنة!!
كما أن هذه الجرائم تستلزم العمد فى تنفيذها، وليس على سبيل الخطأ أو الإهمال غير المقصود، بل أن هذه الجرائم من أركانها العمدية فى الإضرار.
لذلك تقدم والى بالتعديلات الواردة على نص المواد سالفة الذكر فى مشروع القانون المقدم.
حيث تم تغليظ عقوبة إلحاق الضرر الجسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها موظف عام  أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، لتكون العقوبة هى السجن وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
كما تم تغليظ عقوبة كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو قيمة الضرر الذى تسبب فيه، أيهما أكبر.
 وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.
وجاء فى نص مشروع القانون مادة 116 مكرراً (2) ( أ ): «كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
مادة 116 مكرراً (ب)
كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو قيمة الضرر الذى تسبب فيه، أيهما أكبر.
وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
وتكون العقوبة الإعدام ، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى.